معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:26

    دستور 1923

    الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923

    بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 19 إبريل سنة 1923

    نحن ملك مصر بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نسلم بها السبيل التي نعلم أنها تقضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع الأمم الحرة المتمدينة.

    ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشاً سعيداً مرضياً وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.

    وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتها ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهله بها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.

    أمرنا بما هو آت:

    الباب الأول

    الدولة المصرية ونظام الحكم فيها


    مادة (1)
    مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه، وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

    الباب الثاني

    في حقوق المصريين وواجباتهم


    مادة (2)
    الجنسية المصرية يحددها القانون.

    مادة (3)
    المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.

    مادة (4)
    الحرية الشخصية مكفولة.

    مادة (5)
    لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

    مادة (6)
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

    مادة (7)
    لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (8)
    للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

    مادة (9)
    للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

    مادة (10)
    عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

    مادة (11)
    لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (12)
    حرية الاعتقاد مطلقة.

    مادة (13)
    تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

    مادة (14)
    حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

    مادة (15)
    الصحافة حرة فى حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.

    مادة (16)
    لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.

    مادة (17)
    التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب.

    مادة (18)
    تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

    مادة (19)
    التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.

    مادة (20)
    للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لرقابة النظام الاجتماعي.

    مادة (21)
    للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

    مادة (22)
    لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:28

    الباب الثالث

    السلطات

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    مادة (23)
    جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

    مادة (24)
    السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.

    مادة (25)
    لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

    مادة (26)
    تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة المصرية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.

    مادة (27)
    لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

    مادة (28)
    للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

    مادة (29)
    السلطة التنفيذية بمولاها الملك في حدود هذا الدستور.

    مادة (30)
    السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

    مادة (31)
    تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

    الفصل الثاني

    الملك والوزراء

    الفرع الأول
    الملك

    مادة (32)
    عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد على. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 إبريل سنة 1922).

    مادة (33)
    الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

    مادة (34)
    الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

    مادة (35)
    إذا لم ير الملك التصديق على مشروع أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإن لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من الملك عليه وصدر.

    مادة (36)
    إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر، فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع فيه دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

    مادة (37)
    الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

    مادة (38)
    للملك حق حل مجلس النواب.

    مادة (39)
    للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

    مادة (40)
    للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

    مادة (41)
    إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

    مادة (42)
    الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.

    مادة (43)
    الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق صك العملة تنفيذاً للقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.

    مادة (44)
    الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

    مادة (45)
    الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

    مادة (46)
    الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

    مادة (47)
    لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولا يصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    مادة (48)
    الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

    مادة (49)
    الملك يعين وزراء ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناءً على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

    مادة (50)
    قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

    مادة (51)
    لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".

    مادة (52)
    إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة، فإن كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

    مادة (53)
    إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    مادة (54)
    في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفاً له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما. ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإن لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

    مادة (55)
    من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

    مادة (56)
    عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:32

    الفرع الثاني
    الوزراء

    مادة (57)
    مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.

    (مادة 58)
    لا يتولى الوزارة إلا مصري.

    مادة (59)
    لا يتولى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

    مادة (60)
    توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

    مادة (61)
    الوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

    مادة (62)
    أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال.

    مادة (63)
    للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلماً طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

    مادة (64)
    لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام، كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجارى أو مالي.

    مادة (65)
    إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

    مادة (66)
    لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزارة فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.

    مادة (67)
    يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضواً، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.

    مادة (68)
    يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.

    مادة (69)
    تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً.

    مادة (70)
    إلى حيث صدور قانون خاص يعلم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.

    مادة (71)
    الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

    مادة (72)
    لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

    الفصل الثالث

    البرلمان
    مادة (73)
    يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

    الفرع الأول
    مجلس الشيوخ

    مادة (74)
    يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة أخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

    مادة (75)
    كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً أو أكثر تنتخب عضواً عن كل مائة وثمانين ألفاً أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً ولكن لا يقل عن تسعين ألفاً تنتخب عضواً. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفاً تنتخب عضواً ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

    مادة (76)
    تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً ولكن لا يقل عن تسعين ألفاً دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.

    مادة (77)
    يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.

    مادة (78)
    يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخباً أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
    (أولاً):
    الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً – سواء في ذلك الحاليون أو السابقون.
    (ثانياً):
    كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً مصرياً في العام. ومن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة الدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.

    مادة (79)
    مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه.

    مادة (80)
    رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

    مادة (81)
    إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

    الفرع الثاني
    مجلس النواب

    مادة (82)
    يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

    مادة (83)
    كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولا يقل عن ثلاثين ألفاً تنتخب نائباً. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو مديرية.

    مادة (84)
    تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولا يقل عن ثلاثين ألفاً دائر انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.

    مادة (85)
    يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.

    مادة (86) مدة عضوية النائب خمس سنوات.

    مادة (87)
    ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياًً في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.

    مادة (88)
    إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

    مادة (89)
    الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة أيام التالية لتمام الانتخاب.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:34

    الفرع الثالث
    أحكام عامة للمجلسين
    مادة (90)
    مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.

    مادة (91)
    عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.

    مادة (92)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

    مادة (93)
    يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

    مادة (94)
    قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.

    مادة (95)
    يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه. ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.

    مادة (96)
    يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.

    مادة (97)
    أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

    مادة (98)
    جلسات المجلسين علنية على أن كل منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.

    مادة (99)
    لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

    مادة (100)
    في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.

    مادة (101)
    تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القيام والجلوس. وأما فيما يختص بالقوانين عموماً وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.

    مادة (102)
    كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

    مادة (103)
    كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

    مادة (104)
    لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.

    مادة (105)
    كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.

    مادة (106)
    كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

    مادة (107)
    لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يعين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

    مادة (108)
    لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلية في حدود إختصاصه.

    مادة (109)
    لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.

    مادة (110)
    لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.

    مادة (111)
    لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.

    مادة (112)
    لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

    مادة (113)
    إذ خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

    مادة (114)
    تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

    مادة (115)
    يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.

    مادة (116)
    لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.

    مادة (117)
    كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

    مادة (118)
    يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

    مادة (119)
    يضع كل مجلس لائحته مبيناً فيها طريقة السير في تأدية أعماله.

    الفرع الرابع
    أحكام خاصة بإنعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

    مادة (120)
    فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

    مادة (121)
    كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ.

    مادة (122)
    لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة.

    مادة (123)
    اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:37

    الفصل الرابع

    السلطة القضائية


    مادة (124)
    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

    مادة (125)
    ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقانون.

    مادة (126)
    تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

    مادة (127)
    عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكفيته بالقانون.

    مادة (128)
    يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

    مادة (129)
    جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.

    مادة (130)
    كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

    مادة (131)
    يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

    الفصل الخامس

    مجالس المديريات والمجالس البلديــة

    مادة (132)
    تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاص معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون. وتمثلها مجلس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.

    مادة (133)
    ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين .
    ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
    أولاً:
    اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
    ثانياً:
    اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
    ثالثاً:
    نشر ميزانياتها وحساباتها.
    رابعاً:
    علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
    خامساً
    تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.

    الباب الرابع

    في المالية

    مادة (134)
    لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

    مادة (135)
    لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (136)
    لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

    مادة (137)
    لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. ويشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية. وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

    مادة (138)
    الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.

    مادة (139)
    تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.

    مادة (140)
    لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

    مادة (141)
    اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن ، وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.

    مادة (142)
    إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.

    مادة (143)
    كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

    مادة (144)
    الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.

    مادة (145)
    ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها السنوي تجرى عليها الأحكام المتقدمة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ ( 2- دستور 1923 )

    مُساهمة من طرف sheref الجمعة 13 نوفمبر - 10:40

    الباب الخامس

    القوة المسلحة


    مادة (146)
    قوات الجيش تقرر بقانون.

    مادة (147)
    يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

    مادة (148)
    يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

    الباب السادس

    أحكام عامة

    مادة (149)
    الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

    مادة (150)
    مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

    مادة (151)
    تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.

    مادة (152)
    العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

    مادة (153)
    ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقاً للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

    مادة (154)
    لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات الشرعية.

    مادة (155)
    لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.

    مادة (156)
    للملك ولكل من المجلسين اقتراح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

    مادة (157)
    لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه. فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح . ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.

    مادة (158)
    لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مستند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

    مادة (159)
    تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.

    الباب السابع

    أحكام ختامية وأحكام وقتية

    مادة (160)
    يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي السوداني.

    مادة (161)
    مخصصات جلالة الملك الحالي هى 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

    مادة (162)
    يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية السنوات الخمس الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.

    مادة (163)
    يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.

    مادة (164)
    تتبع في إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.

    مادة (165)
    تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923 – 1924 المالية ولا يسرى القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922 – 1923 فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.

    مادة (166)
    إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

    مادة (167)
    كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل من سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.

    مادة (168)
    تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صيغة دستورية لا يصح اقتراح تنقيحها.

    مادة (169)
    القوانين التي يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي الصادر بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.

    مادة (170)
    على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341 (19 إبريل سنة 1923).


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو - 10:36