معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    الزكاة المتأخرة

    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    الزكاة المتأخرة Empty الزكاة المتأخرة

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الثلاثاء 30 سبتمبر - 2:34

    وضع والدي في البنك حساباً باسمي منذ عشرين سنة ولم أكن أعلم ولم أخرج عنه أي زكاة.. فهل تجب الزكاة من تاريخ علمي به أم من تاريخ فتح الحساب؟
    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    الزكاة المتأخرة Empty رد: الزكاة المتأخرة

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الثلاثاء 30 سبتمبر - 2:36

    أجاب عن هذا السؤال الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقال:

    يقول الإمام النووي: إذا مضت علي المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم بوجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب.

    ويقول ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا وهو حي تؤدي كلها لكل سنة علي عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء أكان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر الساعي «محصل الزكاة من قبل الدولة» أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين «النقود» والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة علي جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلي ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئًا حتي تستوفي الزكاة «هذا مبني علي القول الصحيح: إن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال علي ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضي، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضي عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضي عليها أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف الدينار؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة «انظر المغني». فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر -حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه، إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام.

    والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 7 مايو - 5:49