حاول فقهاء الإمامية إقامة الأدلة على صحة نظرية ولاية الفقيه وأكثروا من إيراد الأدلة وبعد الاستقراء وجدت أنها محصورة في قسمين:
أولا: الدليل العقلي.
نظرا لضرورة وجود الحكومة من أجل تلبية حاجات المجتمع ومنع وقوع الفوضى والفساد واضطراب النظام. وبما أن أحكام الإسلام لا تختص بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجب تطبيقها في كل العصور، من هنا يمكن إثبات ولاية الفقيه بدليلين هما:
أولا: عندما يتعذر تحقيق المصلحة بشكلها المثالي المطلوب، يجب حينذاك إحراز المرتبة الأدنى من الحد المطلوب. وفي المسألة المعروضة أمامنا حينما يحرم الناس من المصالح التي توفرها لهم حكومة الإمام المعصوم يجب عليهم السعي لنيل المرتبة التالية لها ـ أي ـ يجب عليهم تبنى حكومة من هو أقرب إلى الإمام المعصوم.
و هذا القرب يتبلور في ثلاثة أمور أصلية، هي:
1. العلم بأحكام الإسلام العامة، وتلك هي الفقاهة.
2. الجدارة الروحية والأخلاقية بحيث لا يقع تحت تأثير الأهواء النفسية و الترغيب والترهيب، و تلك هي التقوى.
3. الكفاءة و القدرة على تدبير شؤون المجتمع، و هذا يستلزم توافر خصال فرعية من قبيل الوعي السياسي والاجتماعي، و فهم القضايا الدولية، و الشجاعة في التصدي للأعداء والمفسدين، والحدس الصائب في تحديد الأولويات و الشؤون الأكثر أهمية، و ما شابه ذلك.
إذن يجب أن يتصدى لزعامة المجتمع من تتوافر فيه هذه الشروط أكثر من غيره من الناس، و هو الذي يخلق الانسجام بين أركان الحكومة و يسوقها نحو الكمال المنشود.
و تعيين مثل هذا الشخص يقع طبعا على عاتق ذوى الخبرة، كما هو الحال في سائر جوانب الحياة الاجتماعية.
ثانيا: إن الولاية على أموال وأعراض و نفوس الناس من شأن الله تعالى، و تتخذ صيغتها الشرعية بتنصيب وإذن منه.
و نحن نؤمن أنه منح هذه السلطة القانونية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللائمة المعصومين عليهم السلام، ولكن عندما يحرم الناس من القائد المعصوم، فإما أن يكون الباري تعالى قد أذن للناس بالانصراف عن تطبيق الأحكام الاجتماعية للإسلام، أو إنه أجاز لأصلح الناس تطبيقها لكي لا يستلزم ذلك ترجيح المرجوح عليه ونقض الغرض المطلوب وما هو مخالف للحكمة.
ونظرا لبطلان الفرض الأول، يثبت لدينا الفرض الثاني ـ أي أننا نستشف عن طريق العقل أن مثل هذا الإذن قد صدر من الله تعالى ومن الأولياء المعصومين وإن لم يصلنا دليل نقلي واضح في هذا الخصوص.
والفقيه الجامع للشرائط هو ذلك الفرد الأصلح الذي يعرف أحكام الإسلام أكثر من غيره، ويتصف أيضا بضمانة أخلاقية أكثر من أجل تطبيق تلك الأحكام أكثر كفاءة من غيره في ضمان مصالح المجتمع و تدبير شؤونه.
إذن نستشف شرعية ولايته عن طريق العقل، مثلما الحال في الكثير من الأحكام الفقهية الأخرى و خاصة في الشؤون الاجتماعية التي تثبت لدينا صحتها عن هذا الطريق ـ أي طريق الدليل العقلي .
ثانيا:الدليل النقلي.
وهي عبارة عن الروايات الدالة على إرجاع الأمة إلى الفقهاء للنظر في متطلباتهم الحكومية وخاصة الشؤون القضائية والمنازعات، أو تلك الروايات التي تسمي الفقهاء بصفة(الأمنـــاء) أو(الخلفاء) أو(ورثة الأنبياء) ومن بأيديهم زمام الأمور.
ومن بين تلك الروايات مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبى خديجة، والتوقيع الشريف للمهدي، وهى ذات سند معتبر، ومن غير المسوغ التشكيك في سند أمثال هذه الروايات التي تتسم بشهرة الراوية والفتوى، ودلالتها واضحة على تنصيب الفقهاء كنواب عن الإمام المقبوض اليد في تصريف الأمور، وإن لم تكن الحاجة لمثل هذا التنصيب في زمن الغيبة أكثر، فهو لا يقل عنه.
ونذكر أدناه هذه الأدلة:
الدليل الأول: التوقيع المشهور الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن المهدي: قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط المهدي: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ـ إلى أن قال ـ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
وجه الدلالة
1. يستفاد من لفظ الحوادث الوقائع والأمور الخارجية، وقد ألزم الإمام الشيعة الرجوع فيها إلى الراوي للنظر فيها، أي أن هذه الفقرة غير ناظرة إلى الحكم الشرعي، ولزوم الرجوع في معرفته إلى الراوي، بل مختصة في إرجاع الشيعة في معالجة القضايا الخارجية من مسائل الأموال والأمور العامة المرتبطة بالمسلمين أو بالشيعة إلى الراوي أي الفقيه.
2. أن يقال: بانعقاد عموم للفظ(الحوادث) يشمل الأمور والأحكام على حد سواء، فالسائل يسأل عن حكم المسائل المستحدثة، والتي لم يعرف حكمها، كما يسأل عن المرجع فيها في ظرف غياب الإمام، وبعبارة مختصرة:«أن عموم الحوادث ـ لكونها جمعا محلى باللام ـ يقتضي أن يكون الفقيه مرجعا في كل حادثة ترجع فيها الرعية إلى رئيسهم سواء تعلقت بالسياسات أو الشرعيات، دون خصوص الشبهات الحكمية، والمسائل الشرعية بإرادة الفروع المتجددة في الحوادث الواقعية».
الدليل الثاني: رواية تحف العقول عن الإمام الحسين عليه السلام : مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه.
وجه الدلالة
1. إن جريان الأمور بيد العلماء بمعنى جعل حسم الأمور للعالم وإرجاعها إليه ووقوعها تحت نظره، وهذا هو معنى الولاية.
الدليل الثالث: عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: "ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، وينظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله".قال: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.فقال: " الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.. الحديث".
وجه الدلالة
1. ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام الاستدلال على ثبوت الولاية بهذه الرواية حيث كتب: إن ما يدل على ولايته «يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه و آله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه».
2. إن الرواية تحتف بقرائن لفظية تجعل لفظ الحاكم ينصرف إلى معنى ولاية الأمر الأعم من معنى القضاء، وهذه القرائن هي:
أ. أن الآية التي أوردها الإمام عليه السلام أو التي أشار إليها في كلامه، ولم يذكرها نصا «مفادها اعم من التحاكم إلى القضاة والى الولاة لو لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطين والأمراء، ولأن الطغيان والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاة، ولو أطلق على القضاة يكون لضرب من التأويل أو بتبع السلاطين الذين هم الأصل في الطغيان ويظهر من المقبولة التعميم بالنسبة إليهما».
ب. إن قول السائل(في دين أو ميراث) ينطوي على نوعين من النزاعات:
أحدهما: التنازع في أصل دعوى الدين، أو دعوى إنه وارث، وهذا النوع من التنازع مرجعه القاضي.
والثاني: نزاع في استيفاء الدين من الغريم بعد اعتراف الأخير به، أو نزاع في مماطلة الوارث في دفع استحقاق الوارث الآخر من تركة المتوفى، وهذا النزاع يرجع في حسمه إلى الحاكم، والمستفاد من الرواية هو السؤال عن المرجع في مطلق المنازعات لا خصوص النزاعات من النوع الأول، اللهم إلا أن يقال أن هذا النزاع أيضا مرجعه إلى القاضي.
ج. إن لفظ «عليكم» في قوله عليه السلام: «فاني قد جعلته عليكم حاكما» ظاهر في إرادة معنى الولاية العامة من لفظ الحاكم لا معنى الولاية في القضاء في النزاعات، إذ لو كان المراد بالحاكم هو القاضي في الخصومات لكان ينبغي أن يقول: «فاني قد جعلته بينكم حاكما» لأن الحكم بمعنى القضاء يكون بين المتنازعين لا على المتنازعين.
3. إن السائل يسأل عن المرجع الذي يرجع إليه بعد أن حكم الإمام عليه السلام بحرمة الرجوع إلى السلطان أو القاضي، وذكر الدين أو الميراث إنما هو من باب المثال، وحيث أن السؤال عن مطلق المرجع لاعن خصوص المرجع في حسم الخصومات القضائية ذكر السائل السلطان والقاضي، إذ لو كان السؤال عن المرجع في حسم قضايا الخصومات فقط لا معنى لذكر السلطان بل يكتفي السائل بذكر القاضي. صحيح أن السلطان قد يفصل بين الخصومات، إلا أن العادة جارية بأن القاضي هو الفاصل بين الخصومات الواقعة بين الناس.
وذات النكتة يمكن استفادتها من ذكر الدين والميراث، إذ أن هذا التردد شاهد على أن السائل لا يسأل عن قضايا خارجية واقعة يستفتي الإمام فيها، وإنما يسأل عن قضايا كلية وذكر منها اثنين للمثال والإمام عليه السلام جعل الفقيه الشيعي مرجعا مطلقا في جميع المنازعات التي تقع بين الشيعة، وهذا يعني ثبوت الولاية العامة للفقيه.
4. إن لفظ الحاكم يدل على طبيعة الولاية، فيندرج تحتها ولاية فصل الخصومة وولاية شؤون الناس، وحيث لم يذكر الإمام عليه السلام ولاية خاصة، فلا محالة يدل اللفظ على ثبوت مطلق الولاية للفقيه.
قال الميرزا النائيني: «فإن الحكومة بإطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء، فإن خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب .
5. لو سلم أن الرواية دالة على جعل خصوص ولاية القضاء للفقيه لأنها القدر المتيقن أو لعدم جريان الإطلاق في المحمول ـ كما قيل ـ فإنه مع ذلك يمكن التعميم إلى مطلق الولاية للمناسبات المغروسة في الأذهان من الحاجة إلى الرجوع إلى الحاكم، وفساد مذهب السلطان والقاضي المنصوب من قبله المانع عن الرجوع إليه، والباعث على السؤال عن المرجع.
6. ما ذكره بعض الفقهاء من دعوى ظهور لفظ الحاكم لمعنى الولاية على الأمور، فيكون مترادفا مع لفظ الوالي والسلطان.
قال السيد البروجردي قدس سره: «يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في المقبولة(حاكما) هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها، ومنها القضاء وفصل الخصومات، ولم يرد به خصوص القاضي».
7. إن القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء في العصر الأموي والعباسي كانوا يمارسون مثل هذه الأعمال، وكانت تخولهم السلطة الحاكمة المركزية في ذلك الوقت ممارسة هذه المهام، فكان القاضي قيما على أموال الأيتام والقصر وكان يأمر بتنفيذ العقوبات ومطاردة المجرمين، ويتولى الأمور الحسبية.
وطبيعة المقابلة بين قضاة البلاط والقضاة المنصوبين من قبل أهل البيت عليهم السلام من الفقهاء، والمنع عن مراجعة أولئك وإرجاع الناس إلى هؤلاء تقتضي أن القضاة المنصوبين من قبلهم عليهم السلام ـ قضاء عاما، أو خاصا ـ عليهم نفس المسؤوليات التي كانت تناط بقضاء البلاط، وذلك حتى يتأتى لهؤلاء القضاة أن يسدوا الحاجات التي كان يسدها أولئك القضاة».
الدليل الرابع: ما نقله العلامة الحلي في التحرير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: قال صلى الله عليه و آله وسلم: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل».
وجه الدلالة
1. حيث حذف مورد التشبيه، فلا محالة يثبت إطلاق في تشبيه الفقيه في جميع منازل النبي من بني إسرائيل، كما لو قيل(زيد كالقمر) فانه يراد به تشبيه زيد في منازل القمر الكمالية كالإشراق ودائرية الوجه، وما شاكل ذلك. وفي مورد بحثنا ثبت لبعض أنبياء بني إسرائيل كموسى وداود وسليمان عليهما السلام، ولعله لغيرهم أيضا الولاية والحكومة على قومهم، فلا محالة أن يثبت هذا المقام لفقهاء الإسلام.
الدليل الخامس: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما أو دينارا وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
وجه الدلالة
1. إن الولاية على الناس، والأموال الثابتة للنبي تنتقل إلى الفقيه بالوراثة كما ينتقل علمه إليهم لأنهم ـ حسب مفاد الحديث ـ ورثته.
2. إن تعبير(ورثة الأنبياء) لسان أراد به الإمام الصادق عليه السلام جعل مقام النبي للفقيه في باب الولاية، فهو وارث لها كما أن الوارث المادي يرث مال النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فالوارث المادي يختص بإرث المال، والفقيه وارث جعلي يرث مقامات النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومنها الولاية، وإطلاق المقابلة بين إرث الدينار والدرهم الذي هو رمز للإرث المادي وبين الإرث المعنوي والذي ذكر له الإمام مثالا له العلم والرواية، يفيد ذلك أي يفيد أن الفقيه يرث الميراث المعنوي دون المادي.
الدليل السادس: ما أورده الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال: «اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي» وزاد في المجالس: «ثم يعلمونها» وفي صحيفة الرضا عليه السلام زيادة هي: «فيعلمونها الناس من بعدي».
وجه الدلالة
1. إن لفظ الخليفة يطلق على الشخص الذي يستخلف آخرا مطلقا أو في جهة خاصة (فزيد خليفة محمد) مثلا، أي قائم مقامه وممثله في مناصبه القابلة للاستخلاف. فإذا قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم رواة الحديث خلفائي يعني أنه صلى الله عليه و آله وسلم جعلهم في مقامه ومناصبه والتي منها ولايته على الناس والأموال.
الدليل السابع: ما رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا ؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم».
وجه الدلالة
1. إن الأمين هو الحافظ، فالفقيه حافظ في جميع الأمور المرتبطة بالرسول، وحيث لم يقيد الأمانة بشيء إذ لم يقل أمناء الرسل في تبليغ الأحكام أو أمناء الرسل في شؤون العقيدة، فلا محالة ينعقد إطلاق يشمل جميع مقامات النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومناصبه، فيكون الفقيه واليا على الناس وحافظا لشؤون الناس كما كان كذلك.
الدليل الثامن: ما رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».
وجه الدلالة
1. إن نظر الإمام عليه السلام إلى جعل أصل الولاية لمن عرف حلال وحرام أهل البيت عليهم السلام وسلب الولاية عن المقابل، وهذا وجه متين تعضده الرواية السابقة عن عمر بن حنظلة. والقرينة على ذلك ذكر السلطان الجائر، فإنه الذي يقابل السلطان العادل وان لم يبسط نفوذه.
2. إن الإمام عليه السلام في مقام جعل الولاية للفقيه المقابلة لولاية السلطان الجائر بقرينة تحريم الرجوع إليه بعنوانه، وليس بعنوان قاضي الجور، والولاية للسلطان الجائر ولاية عامة وإن كان يمارسها ظلما وعدوانا، فتكون الولاية للفقيه ولاية عامة أيضا.
3. ما أشار إليه الإمام الخميني قدس سره من أنه لا يبعد أن يكون القضاء أعم من القضاء المربوط بالقاضي ومن القضاء المربوط بالسلطان، قال تعالى:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .
الدليل التاسع: ما رواه صاحب الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن داوود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن أبي كان يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون، ولا خير في شيء ليس له أصل».
وجه الدلالة
1. إن الإمام الباقر عليه السلام فرض تولي الظلمة الجفاة للحكم بعد موت الفقيه، وهذا يعني أن الفقيه حال حياته له الولاية على الأمة وله أن يمارسها شرعا، فلا يستطيع الظالم شرعا تولي أمور الناس.
الدليل العاشر: ما رواه صاحب الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علي بن حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام يقول: «إذا مات المؤمن بكت عليه ملائكة السماء وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء؛ لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها».
وجه الدلالة
1. أن قوله عليه السلام: «لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام» شبه فيه الفقيه بالحصن للمدينة والحصن للمدينة يحفظها من هجوم الأعداء، وحفظ الإسلام يكون بتطبيقه وبسط الحق بين الناس، واستيفاء الحقوق؛ إذ مع فقدان ذلك سوف يتيه الناس. وتضيع الأمة، وذلك معناه ثبوت الولاية للفقيه؛ إذ ليس الولاية إلا ذلك.
الدليل الحادي عشر: ما رواه الصدوق قدس سره عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن جعفر بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال:«إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».
وجه الدلالة
1. إن الإمام عليه السلام جمع بين إقامة الحدود والولاية، وحصرهما بشخص واحد، فالذي يقيم الحدود هو الولي، وحيث ثبت أن إقامة الحدود إنما هي للفقيه، فلا محالة يكون حاكما بنص هذه الرواية ؛ إذ الذي يقيم الحدود هو الحاكم، والفقيه يقيم الحدود فهو الحاكم، إذ لو قلنا بثبوت إقامة الحدود للفقيه دون إقامة الحكم لزم الفصل بين المنصبين المنفي في الرواية.
وتدل الرواية بمفهومها على عدم ولاية الفاسق بنفس التقريب السابق، أي حيث دل النص والإجماع على حرمة الرجوع إلى السلطان الجائر وخاصة في المنازعات والحدود دل ذلك على عدم ولايته أيضا؛ إذ الشخص الذي لا يجوز له إقامة الحدود لا يكون له الحكم.
أولا: الدليل العقلي.
نظرا لضرورة وجود الحكومة من أجل تلبية حاجات المجتمع ومنع وقوع الفوضى والفساد واضطراب النظام. وبما أن أحكام الإسلام لا تختص بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجب تطبيقها في كل العصور، من هنا يمكن إثبات ولاية الفقيه بدليلين هما:
أولا: عندما يتعذر تحقيق المصلحة بشكلها المثالي المطلوب، يجب حينذاك إحراز المرتبة الأدنى من الحد المطلوب. وفي المسألة المعروضة أمامنا حينما يحرم الناس من المصالح التي توفرها لهم حكومة الإمام المعصوم يجب عليهم السعي لنيل المرتبة التالية لها ـ أي ـ يجب عليهم تبنى حكومة من هو أقرب إلى الإمام المعصوم.
و هذا القرب يتبلور في ثلاثة أمور أصلية، هي:
1. العلم بأحكام الإسلام العامة، وتلك هي الفقاهة.
2. الجدارة الروحية والأخلاقية بحيث لا يقع تحت تأثير الأهواء النفسية و الترغيب والترهيب، و تلك هي التقوى.
3. الكفاءة و القدرة على تدبير شؤون المجتمع، و هذا يستلزم توافر خصال فرعية من قبيل الوعي السياسي والاجتماعي، و فهم القضايا الدولية، و الشجاعة في التصدي للأعداء والمفسدين، والحدس الصائب في تحديد الأولويات و الشؤون الأكثر أهمية، و ما شابه ذلك.
إذن يجب أن يتصدى لزعامة المجتمع من تتوافر فيه هذه الشروط أكثر من غيره من الناس، و هو الذي يخلق الانسجام بين أركان الحكومة و يسوقها نحو الكمال المنشود.
و تعيين مثل هذا الشخص يقع طبعا على عاتق ذوى الخبرة، كما هو الحال في سائر جوانب الحياة الاجتماعية.
ثانيا: إن الولاية على أموال وأعراض و نفوس الناس من شأن الله تعالى، و تتخذ صيغتها الشرعية بتنصيب وإذن منه.
و نحن نؤمن أنه منح هذه السلطة القانونية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللائمة المعصومين عليهم السلام، ولكن عندما يحرم الناس من القائد المعصوم، فإما أن يكون الباري تعالى قد أذن للناس بالانصراف عن تطبيق الأحكام الاجتماعية للإسلام، أو إنه أجاز لأصلح الناس تطبيقها لكي لا يستلزم ذلك ترجيح المرجوح عليه ونقض الغرض المطلوب وما هو مخالف للحكمة.
ونظرا لبطلان الفرض الأول، يثبت لدينا الفرض الثاني ـ أي أننا نستشف عن طريق العقل أن مثل هذا الإذن قد صدر من الله تعالى ومن الأولياء المعصومين وإن لم يصلنا دليل نقلي واضح في هذا الخصوص.
والفقيه الجامع للشرائط هو ذلك الفرد الأصلح الذي يعرف أحكام الإسلام أكثر من غيره، ويتصف أيضا بضمانة أخلاقية أكثر من أجل تطبيق تلك الأحكام أكثر كفاءة من غيره في ضمان مصالح المجتمع و تدبير شؤونه.
إذن نستشف شرعية ولايته عن طريق العقل، مثلما الحال في الكثير من الأحكام الفقهية الأخرى و خاصة في الشؤون الاجتماعية التي تثبت لدينا صحتها عن هذا الطريق ـ أي طريق الدليل العقلي .
ثانيا:الدليل النقلي.
وهي عبارة عن الروايات الدالة على إرجاع الأمة إلى الفقهاء للنظر في متطلباتهم الحكومية وخاصة الشؤون القضائية والمنازعات، أو تلك الروايات التي تسمي الفقهاء بصفة(الأمنـــاء) أو(الخلفاء) أو(ورثة الأنبياء) ومن بأيديهم زمام الأمور.
ومن بين تلك الروايات مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبى خديجة، والتوقيع الشريف للمهدي، وهى ذات سند معتبر، ومن غير المسوغ التشكيك في سند أمثال هذه الروايات التي تتسم بشهرة الراوية والفتوى، ودلالتها واضحة على تنصيب الفقهاء كنواب عن الإمام المقبوض اليد في تصريف الأمور، وإن لم تكن الحاجة لمثل هذا التنصيب في زمن الغيبة أكثر، فهو لا يقل عنه.
ونذكر أدناه هذه الأدلة:
الدليل الأول: التوقيع المشهور الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن المهدي: قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط المهدي: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ـ إلى أن قال ـ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
وجه الدلالة
1. يستفاد من لفظ الحوادث الوقائع والأمور الخارجية، وقد ألزم الإمام الشيعة الرجوع فيها إلى الراوي للنظر فيها، أي أن هذه الفقرة غير ناظرة إلى الحكم الشرعي، ولزوم الرجوع في معرفته إلى الراوي، بل مختصة في إرجاع الشيعة في معالجة القضايا الخارجية من مسائل الأموال والأمور العامة المرتبطة بالمسلمين أو بالشيعة إلى الراوي أي الفقيه.
2. أن يقال: بانعقاد عموم للفظ(الحوادث) يشمل الأمور والأحكام على حد سواء، فالسائل يسأل عن حكم المسائل المستحدثة، والتي لم يعرف حكمها، كما يسأل عن المرجع فيها في ظرف غياب الإمام، وبعبارة مختصرة:«أن عموم الحوادث ـ لكونها جمعا محلى باللام ـ يقتضي أن يكون الفقيه مرجعا في كل حادثة ترجع فيها الرعية إلى رئيسهم سواء تعلقت بالسياسات أو الشرعيات، دون خصوص الشبهات الحكمية، والمسائل الشرعية بإرادة الفروع المتجددة في الحوادث الواقعية».
الدليل الثاني: رواية تحف العقول عن الإمام الحسين عليه السلام : مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه.
وجه الدلالة
1. إن جريان الأمور بيد العلماء بمعنى جعل حسم الأمور للعالم وإرجاعها إليه ووقوعها تحت نظره، وهذا هو معنى الولاية.
الدليل الثالث: عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: "ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، وينظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله".قال: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.فقال: " الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.. الحديث".
وجه الدلالة
1. ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام الاستدلال على ثبوت الولاية بهذه الرواية حيث كتب: إن ما يدل على ولايته «يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه و آله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه».
2. إن الرواية تحتف بقرائن لفظية تجعل لفظ الحاكم ينصرف إلى معنى ولاية الأمر الأعم من معنى القضاء، وهذه القرائن هي:
أ. أن الآية التي أوردها الإمام عليه السلام أو التي أشار إليها في كلامه، ولم يذكرها نصا «مفادها اعم من التحاكم إلى القضاة والى الولاة لو لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطين والأمراء، ولأن الطغيان والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاة، ولو أطلق على القضاة يكون لضرب من التأويل أو بتبع السلاطين الذين هم الأصل في الطغيان ويظهر من المقبولة التعميم بالنسبة إليهما».
ب. إن قول السائل(في دين أو ميراث) ينطوي على نوعين من النزاعات:
أحدهما: التنازع في أصل دعوى الدين، أو دعوى إنه وارث، وهذا النوع من التنازع مرجعه القاضي.
والثاني: نزاع في استيفاء الدين من الغريم بعد اعتراف الأخير به، أو نزاع في مماطلة الوارث في دفع استحقاق الوارث الآخر من تركة المتوفى، وهذا النزاع يرجع في حسمه إلى الحاكم، والمستفاد من الرواية هو السؤال عن المرجع في مطلق المنازعات لا خصوص النزاعات من النوع الأول، اللهم إلا أن يقال أن هذا النزاع أيضا مرجعه إلى القاضي.
ج. إن لفظ «عليكم» في قوله عليه السلام: «فاني قد جعلته عليكم حاكما» ظاهر في إرادة معنى الولاية العامة من لفظ الحاكم لا معنى الولاية في القضاء في النزاعات، إذ لو كان المراد بالحاكم هو القاضي في الخصومات لكان ينبغي أن يقول: «فاني قد جعلته بينكم حاكما» لأن الحكم بمعنى القضاء يكون بين المتنازعين لا على المتنازعين.
3. إن السائل يسأل عن المرجع الذي يرجع إليه بعد أن حكم الإمام عليه السلام بحرمة الرجوع إلى السلطان أو القاضي، وذكر الدين أو الميراث إنما هو من باب المثال، وحيث أن السؤال عن مطلق المرجع لاعن خصوص المرجع في حسم الخصومات القضائية ذكر السائل السلطان والقاضي، إذ لو كان السؤال عن المرجع في حسم قضايا الخصومات فقط لا معنى لذكر السلطان بل يكتفي السائل بذكر القاضي. صحيح أن السلطان قد يفصل بين الخصومات، إلا أن العادة جارية بأن القاضي هو الفاصل بين الخصومات الواقعة بين الناس.
وذات النكتة يمكن استفادتها من ذكر الدين والميراث، إذ أن هذا التردد شاهد على أن السائل لا يسأل عن قضايا خارجية واقعة يستفتي الإمام فيها، وإنما يسأل عن قضايا كلية وذكر منها اثنين للمثال والإمام عليه السلام جعل الفقيه الشيعي مرجعا مطلقا في جميع المنازعات التي تقع بين الشيعة، وهذا يعني ثبوت الولاية العامة للفقيه.
4. إن لفظ الحاكم يدل على طبيعة الولاية، فيندرج تحتها ولاية فصل الخصومة وولاية شؤون الناس، وحيث لم يذكر الإمام عليه السلام ولاية خاصة، فلا محالة يدل اللفظ على ثبوت مطلق الولاية للفقيه.
قال الميرزا النائيني: «فإن الحكومة بإطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء، فإن خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب .
5. لو سلم أن الرواية دالة على جعل خصوص ولاية القضاء للفقيه لأنها القدر المتيقن أو لعدم جريان الإطلاق في المحمول ـ كما قيل ـ فإنه مع ذلك يمكن التعميم إلى مطلق الولاية للمناسبات المغروسة في الأذهان من الحاجة إلى الرجوع إلى الحاكم، وفساد مذهب السلطان والقاضي المنصوب من قبله المانع عن الرجوع إليه، والباعث على السؤال عن المرجع.
6. ما ذكره بعض الفقهاء من دعوى ظهور لفظ الحاكم لمعنى الولاية على الأمور، فيكون مترادفا مع لفظ الوالي والسلطان.
قال السيد البروجردي قدس سره: «يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في المقبولة(حاكما) هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها، ومنها القضاء وفصل الخصومات، ولم يرد به خصوص القاضي».
7. إن القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء في العصر الأموي والعباسي كانوا يمارسون مثل هذه الأعمال، وكانت تخولهم السلطة الحاكمة المركزية في ذلك الوقت ممارسة هذه المهام، فكان القاضي قيما على أموال الأيتام والقصر وكان يأمر بتنفيذ العقوبات ومطاردة المجرمين، ويتولى الأمور الحسبية.
وطبيعة المقابلة بين قضاة البلاط والقضاة المنصوبين من قبل أهل البيت عليهم السلام من الفقهاء، والمنع عن مراجعة أولئك وإرجاع الناس إلى هؤلاء تقتضي أن القضاة المنصوبين من قبلهم عليهم السلام ـ قضاء عاما، أو خاصا ـ عليهم نفس المسؤوليات التي كانت تناط بقضاء البلاط، وذلك حتى يتأتى لهؤلاء القضاة أن يسدوا الحاجات التي كان يسدها أولئك القضاة».
الدليل الرابع: ما نقله العلامة الحلي في التحرير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: قال صلى الله عليه و آله وسلم: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل».
وجه الدلالة
1. حيث حذف مورد التشبيه، فلا محالة يثبت إطلاق في تشبيه الفقيه في جميع منازل النبي من بني إسرائيل، كما لو قيل(زيد كالقمر) فانه يراد به تشبيه زيد في منازل القمر الكمالية كالإشراق ودائرية الوجه، وما شاكل ذلك. وفي مورد بحثنا ثبت لبعض أنبياء بني إسرائيل كموسى وداود وسليمان عليهما السلام، ولعله لغيرهم أيضا الولاية والحكومة على قومهم، فلا محالة أن يثبت هذا المقام لفقهاء الإسلام.
الدليل الخامس: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما أو دينارا وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
وجه الدلالة
1. إن الولاية على الناس، والأموال الثابتة للنبي تنتقل إلى الفقيه بالوراثة كما ينتقل علمه إليهم لأنهم ـ حسب مفاد الحديث ـ ورثته.
2. إن تعبير(ورثة الأنبياء) لسان أراد به الإمام الصادق عليه السلام جعل مقام النبي للفقيه في باب الولاية، فهو وارث لها كما أن الوارث المادي يرث مال النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فالوارث المادي يختص بإرث المال، والفقيه وارث جعلي يرث مقامات النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومنها الولاية، وإطلاق المقابلة بين إرث الدينار والدرهم الذي هو رمز للإرث المادي وبين الإرث المعنوي والذي ذكر له الإمام مثالا له العلم والرواية، يفيد ذلك أي يفيد أن الفقيه يرث الميراث المعنوي دون المادي.
الدليل السادس: ما أورده الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال: «اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي» وزاد في المجالس: «ثم يعلمونها» وفي صحيفة الرضا عليه السلام زيادة هي: «فيعلمونها الناس من بعدي».
وجه الدلالة
1. إن لفظ الخليفة يطلق على الشخص الذي يستخلف آخرا مطلقا أو في جهة خاصة (فزيد خليفة محمد) مثلا، أي قائم مقامه وممثله في مناصبه القابلة للاستخلاف. فإذا قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم رواة الحديث خلفائي يعني أنه صلى الله عليه و آله وسلم جعلهم في مقامه ومناصبه والتي منها ولايته على الناس والأموال.
الدليل السابع: ما رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا ؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم».
وجه الدلالة
1. إن الأمين هو الحافظ، فالفقيه حافظ في جميع الأمور المرتبطة بالرسول، وحيث لم يقيد الأمانة بشيء إذ لم يقل أمناء الرسل في تبليغ الأحكام أو أمناء الرسل في شؤون العقيدة، فلا محالة ينعقد إطلاق يشمل جميع مقامات النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومناصبه، فيكون الفقيه واليا على الناس وحافظا لشؤون الناس كما كان كذلك.
الدليل الثامن: ما رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».
وجه الدلالة
1. إن نظر الإمام عليه السلام إلى جعل أصل الولاية لمن عرف حلال وحرام أهل البيت عليهم السلام وسلب الولاية عن المقابل، وهذا وجه متين تعضده الرواية السابقة عن عمر بن حنظلة. والقرينة على ذلك ذكر السلطان الجائر، فإنه الذي يقابل السلطان العادل وان لم يبسط نفوذه.
2. إن الإمام عليه السلام في مقام جعل الولاية للفقيه المقابلة لولاية السلطان الجائر بقرينة تحريم الرجوع إليه بعنوانه، وليس بعنوان قاضي الجور، والولاية للسلطان الجائر ولاية عامة وإن كان يمارسها ظلما وعدوانا، فتكون الولاية للفقيه ولاية عامة أيضا.
3. ما أشار إليه الإمام الخميني قدس سره من أنه لا يبعد أن يكون القضاء أعم من القضاء المربوط بالقاضي ومن القضاء المربوط بالسلطان، قال تعالى:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .
الدليل التاسع: ما رواه صاحب الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن داوود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن أبي كان يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون، ولا خير في شيء ليس له أصل».
وجه الدلالة
1. إن الإمام الباقر عليه السلام فرض تولي الظلمة الجفاة للحكم بعد موت الفقيه، وهذا يعني أن الفقيه حال حياته له الولاية على الأمة وله أن يمارسها شرعا، فلا يستطيع الظالم شرعا تولي أمور الناس.
الدليل العاشر: ما رواه صاحب الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علي بن حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام يقول: «إذا مات المؤمن بكت عليه ملائكة السماء وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء؛ لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها».
وجه الدلالة
1. أن قوله عليه السلام: «لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام» شبه فيه الفقيه بالحصن للمدينة والحصن للمدينة يحفظها من هجوم الأعداء، وحفظ الإسلام يكون بتطبيقه وبسط الحق بين الناس، واستيفاء الحقوق؛ إذ مع فقدان ذلك سوف يتيه الناس. وتضيع الأمة، وذلك معناه ثبوت الولاية للفقيه؛ إذ ليس الولاية إلا ذلك.
الدليل الحادي عشر: ما رواه الصدوق قدس سره عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن جعفر بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال:«إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».
وجه الدلالة
1. إن الإمام عليه السلام جمع بين إقامة الحدود والولاية، وحصرهما بشخص واحد، فالذي يقيم الحدود هو الولي، وحيث ثبت أن إقامة الحدود إنما هي للفقيه، فلا محالة يكون حاكما بنص هذه الرواية ؛ إذ الذي يقيم الحدود هو الحاكم، والفقيه يقيم الحدود فهو الحاكم، إذ لو قلنا بثبوت إقامة الحدود للفقيه دون إقامة الحكم لزم الفصل بين المنصبين المنفي في الرواية.
وتدل الرواية بمفهومها على عدم ولاية الفاسق بنفس التقريب السابق، أي حيث دل النص والإجماع على حرمة الرجوع إلى السلطان الجائر وخاصة في المنازعات والحدود دل ذلك على عدم ولايته أيضا؛ إذ الشخص الذي لا يجوز له إقامة الحدود لا يكون له الحكم.
الأحد 16 مارس - 16:45 من طرف love for ever
» عالم مصريات ألماني يضع نظرية جديدة عن أصل الاهرام
الثلاثاء 24 ديسمبر - 9:08 من طرف adel.ebied.14
» فرح جامد آخر حاجه
الأحد 11 مارس - 7:46 من طرف عمرو سليم
» ملحمة الثورة في السويس
الأربعاء 27 أبريل - 3:54 من طرف عادل
» موقعة الجمل 2-2-2011
الأحد 24 أبريل - 10:28 من طرف عادل
» معركة قصر النيل في يوم جمعة الشهداء (الغضب) 28 -1 - 2011
السبت 23 أبريل - 3:10 من طرف عادل
» احداث يوم 25 يناير في ميدان المطرية
السبت 23 أبريل - 1:24 من طرف عادل
» تفاصيل يوم الغضب "25 يناير" لحظة بلحظة
السبت 23 أبريل - 1:20 من طرف عادل
» كتاب حقيقة البهائية لدكتور مصطفى محمود
الجمعة 22 أبريل - 8:01 من طرف هشام الصفطي
» لماذا قامت الثورة ؟
الخميس 21 أبريل - 7:51 من طرف Marwan(Mark71)
» مواهب خرجت من رحم الثورة
الخميس 21 أبريل - 2:55 من طرف سعاد خليل
» تفاصيل يوم الغضب الثالث "27 يناير" لحظة بلحظة
الأربعاء 20 أبريل - 3:52 من طرف صبري محمود
» تفاصيل يوم الغضب الثاني "26 يناير" لحظة بلحظة
الأربعاء 20 أبريل - 3:39 من طرف صبري محمود
» مصابي موقعة الجمل في يوم 2-2- 2011
الثلاثاء 19 أبريل - 13:24 من طرف عادل
» الثورة المصرية بالطريقة الهتلرية
الثلاثاء 19 أبريل - 13:19 من طرف عادل
» المتحولون
الثلاثاء 19 أبريل - 10:28 من طرف عادل
» دعوات للنزول للمشاركة في يوم 25
الإثنين 18 أبريل - 20:51 من طرف عادل
» لقاءات مع بعض الثوار بعيدا عن برامج التوك شو
الإثنين 18 أبريل - 0:15 من طرف عادل
» الثورة الضاحكة ( مواقف وطرائف )
الأحد 17 أبريل - 23:20 من طرف عادل
» يوميات الثورة فيلم وثائقي من انتاج bbc
الأحد 17 أبريل - 20:21 من طرف عادل
» احداث ثلاثاء الصمود 8-2-2011 في سوهاج
الأحد 17 أبريل - 20:07 من طرف عادل
» احداث ثلاثاء الصمود 8-2-2011 في مدينة جرجا بسوهاج
الأحد 17 أبريل - 19:54 من طرف عادل
» احداث يوم الغضب 25 يناير في محطة الرمل بالاسكندرية
الأحد 17 أبريل - 4:00 من طرف عادل
» احداث يوم الغضب 25 يناير في شبرا
الأحد 17 أبريل - 2:12 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في شبرا
الأحد 17 أبريل - 1:36 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في حدائق القبة
الأحد 17 أبريل - 0:44 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في ميدان المطرية
الأحد 17 أبريل - 0:10 من طرف عادل
» يوم 24 يناير ما قبل ساعة الصفر
الخميس 14 أبريل - 21:45 من طرف عادل
» اول ساعة ثورة
الخميس 14 أبريل - 20:47 من طرف عادل
» ثم ماذا بعد ؟
الخميس 14 أبريل - 19:18 من طرف عادل
» ذكريات اول ايام الثورة
الخميس 14 أبريل - 19:13 من طرف عادل
» ندااااااااء
الخميس 23 ديسمبر - 13:58 من طرف love for ever
» دحمبيش الغربيه
الخميس 23 ديسمبر - 13:53 من طرف love for ever
» الحجاب والنقاب في مصر
الخميس 23 ديسمبر - 13:52 من طرف love for ever
» كل سنه وكلكوا طيبيبن
الإثنين 15 نوفمبر - 13:44 من طرف love for ever
» لماذا الصمت والسكوت عن هؤلاء
الأحد 31 أكتوبر - 5:57 من طرف هادي
» شخصيات خلبية وهزلية
الأحد 31 أكتوبر - 5:47 من طرف هادي
» msakr2006
السبت 30 أكتوبر - 5:49 من طرف marmar
» ente7ar007
السبت 30 أكتوبر - 5:46 من طرف marmar
» Nancy
السبت 30 أكتوبر - 5:44 من طرف marmar
» waleed ali
السبت 30 أكتوبر - 5:42 من طرف marmar
» hamedadelali
السبت 30 أكتوبر - 5:41 من طرف marmar
» ياسر عشماوى عبدالفتاح
السبت 30 أكتوبر - 5:39 من طرف marmar
» علي عبد الله رحاحلة
السبت 30 أكتوبر - 5:38 من طرف marmar
» sheriefadel
السبت 30 أكتوبر - 5:36 من طرف marmar
» خالد احمد عدوى
السبت 30 أكتوبر - 5:33 من طرف marmar
» khaled
السبت 30 أكتوبر - 5:29 من طرف marmar
» yasser attia
السبت 30 أكتوبر - 5:28 من طرف marmar
» abohmaid
السبت 30 أكتوبر - 5:26 من طرف marmar
» ملك الجبل
السبت 30 أكتوبر - 5:24 من طرف marmar
» elcaptain
السبت 30 أكتوبر - 5:21 من طرف marmar
» حاتم حجازي
السبت 30 أكتوبر - 5:20 من طرف marmar
» aka699
السبت 30 أكتوبر - 5:19 من طرف marmar
» wasseem
السبت 30 أكتوبر - 5:16 من طرف marmar
» mohammedzakarea
السبت 30 أكتوبر - 5:14 من طرف marmar
» حيدر
السبت 30 أكتوبر - 5:12 من طرف marmar
» hamadafouda
السبت 30 أكتوبر - 5:10 من طرف marmar
» كل سنه وألأمه الأسلاميه بخير
الجمعة 24 سبتمبر - 4:02 من طرف love for ever
» same7samir
الأحد 18 يوليو - 9:26 من طرف love for ever
» تامر الباز
الجمعة 9 يوليو - 7:31 من طرف love for ever
» تعالوا نلضم اسمينا الفلة جنب الياسمينا
الجمعة 11 يونيو - 7:37 من طرف love for ever
» امجد
الأحد 16 مايو - 8:42 من طرف marmar
» ahmedelmorsi
الأحد 16 مايو - 8:40 من طرف marmar
» محمد امين
الأحد 16 مايو - 8:38 من طرف marmar
» MrMoha12356
الأحد 16 مايو - 8:36 من طرف marmar
» نوسه الحلو
الأحد 16 مايو - 8:34 من طرف marmar
» ibrahem545
الأحد 16 مايو - 8:32 من طرف marmar
» يوسف محمد السيد
الأحد 16 مايو - 8:30 من طرف marmar
» memo
الأحد 16 مايو - 8:27 من طرف marmar
» هاكلن
الأحد 16 مايو - 8:25 من طرف marmar
» لماذا نريد التغيير
السبت 15 مايو - 22:02 من طرف نرمين عبد الله
» دعوة للتوقيع "فعليا" على بيان الجمعية الوطنية للتغيير
السبت 15 مايو - 8:13 من طرف طائر الليل الحزين
» السياسيون والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 5:40 من طرف osman_hawa
» الفساد في مصر بلا حدود 2
الخميس 13 مايو - 3:07 من طرف osman_hawa
» الفساد في مصر بلا حدود
الخميس 13 مايو - 2:56 من طرف osman_hawa
» العمال والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 2:23 من طرف osman_hawa
» رجال الأعمال والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 1:43 من طرف osman_hawa
» الطلبة و التغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 1:16 من طرف osman_hawa
» الأدباء و التغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 0:57 من طرف osman_hawa
» فلاحون مصر و التغيير السياسي
الخميس 13 مايو - 0:41 من طرف osman_hawa
» علماء مصر و التغيير السياسي
الخميس 13 مايو - 0:30 من طرف osman_hawa
» معا ننقذ فؤادة
الإثنين 26 أبريل - 21:49 من طرف marmar
» وثيقة المثقفين لتأييد البرادعى
الإثنين 26 أبريل - 5:34 من طرف طائر الليل الحزين
» نوام بالبرطمان يطالبون باطلاق الرصاص علي المطالبين بالاصلاحات الدستورية
الإثنين 26 أبريل - 4:28 من طرف طائر الليل الحزين
» أول مناظرة رئاسية بين أيمن نور وحمدين صباحي
الإثنين 26 أبريل - 4:17 من طرف طائر الليل الحزين
» لقاءقناة العربيه مع الدكتور محمد البرادعي
الإثنين 26 أبريل - 2:31 من طرف طائر الليل الحزين
» مبارك يهنئ إسرائيل بعيد تأسيسها واحتلال فلسطين وهزيمتها لمصر
الجمعة 23 أبريل - 11:33 من طرف love for ever
» حوده
الخميس 22 أبريل - 10:47 من طرف marmar
» وليد الروبى
الخميس 22 أبريل - 7:55 من طرف اشرف
» dr.nasr
الخميس 22 أبريل - 7:52 من طرف اشرف
» المشير أحمد إسماعيل
الإثنين 19 أبريل - 9:44 من طرف osman_hawa
» تحية اعزاز وتقدير في يوم العزة والكرامة, الي شهداء 10 رمضان
الإثنين 19 أبريل - 9:03 من طرف osman_hawa
» wessam
الإثنين 19 أبريل - 7:26 من طرف اشرف
» عذب ابها
الإثنين 19 أبريل - 7:23 من طرف اشرف
» soma
الإثنين 19 أبريل - 7:22 من طرف اشرف
» islam abdou
الإثنين 19 أبريل - 7:18 من طرف اشرف
» رسالة ترحيب
الإثنين 19 أبريل - 7:05 من طرف marmar
» الحقيقة حول ما حدث يوم 6 ابريل
السبت 17 أبريل - 10:44 من طرف marmar
» اصول العقائد البهائيه
السبت 17 أبريل - 10:20 من طرف marmar