معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    وقف التركة

    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    وقف التركة Empty وقف التركة

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الإثنين 27 أكتوبر - 21:31

    هل يجوز للمسلم أن يوقف كل ماله ولايترك شيئا لورثته وذلك عملاً بفعل سيدنا أبي بكر الذي أوقف كل ماله للجهاد؟
    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    وقف التركة Empty رد: وقف التركة

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الإثنين 27 أكتوبر - 21:32

    يجوز للمرء أن يوقف جميع أملاكه حال صحته وقفاً منجزًا بشرط أن لا يضيع بذلك نفقة من تلزمه نفقتهم، ولا يصح وقفه لأملاكه حال مرض موته، ولا تعليق الوقف بالموت إلا في الثلث، وما زاد علي الثلث لا يمضي إلا بإجازة الورثة.

    وتقول لجنة الفتوي بموقع إسلام ويب يجوز للمسلم أن يوقف جميع أملاكه وقفًا ناجزًا حال صحته إن كان قوياً مكتسبًا، بشرط ألاَّ يترتب علي ذلك نقص كفاية من تلزمه نفقتهم. قال ابن قدامة في المغني: وإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أَثِمَ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: كفي بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة، وتقديم النفل علي الفرض غير جائز ، فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقًا من نفسه، يحسن التوكل والصبر علي الفقر والتعفف عن المسألة فحسن. ... وروي عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئته بنصف مالي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله، فأتاه أبو بكر بكل ما عنده، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله ، فقلت: لا أسابقك إلي شيء بعده أبدا، فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوة يقينه وكمال إيمانه، وكان أيضًا تاجرًا ذا مكسب... انتهي.

    وذكر ابن رجب في قواعده قال: نصَّ أحمد فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده. اهـ.

    وإن كان الوقف معلقاً علي الموت أو كان في مرض الموت؛ فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو - 8:59