معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    عقيقة البالغ

    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    عقيقة البالغ Empty عقيقة البالغ

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الإثنين 27 أكتوبر - 21:13

    هل تلزم الأب العقيقة حتي بعد بلوغ الأبناء؟

    ـ لدي أربعة أطفال: ولدان وبنتان ولم أعق عليهم حين الولادة.هل تبقي العقيقة في عنقي وهل تجزئ واحدة عن الأربعة اولاد؟
    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    عقيقة البالغ Empty رد: عقيقة البالغ

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الإثنين 27 أكتوبر - 21:14

    المفتي: د.عبدالله الفقيه

    العقيقة سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس و ابن عمر و عائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار، لما رواه مالك في موطئه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من ولد له مولود فأحب أن يعق عنه فليفعل. والأمر هنا للاستحباب.



    وقد درج الصحابة والتابعون علي فعلها قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركها. وقد استحب بعض أهل العلم أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن ففي يوم واحد وعشرين، والأصل فيه حديث سمرة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمي فيه، ويحلق رأسه» قال الخطابي: اختلف الناس في معني قوله: كل غلام رهينة بعقيقته، فذهب أحمد بن حنبل إلي أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه. وقيل: المعني أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبهه لزومها بلزوم الرهن للمرتهن، وعلي هذا سار أهل الظاهر في وجوبها.

    وذهب أكثر أهل العلم إلي أنه يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة، لحديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» أخرجه أبو داود.

    وإذا لم يعق عن المولود حتي بلغ وكسب فلا عقيقة عليه وبناء علي هذا فإن كان من ذكرت من الأولاد لا يزالون تحت سن البلوغ فعليك أن تعق عن كل واحد منهم: الغلام شاتان والبنت شاة، وأما من كان منهم قد بلغ سن البلوغ فقد سقطت عنك المطالبة بعقيقته، ولا إثم عليك في تركها سواء كان ذلك لفاقة أو غيرها، وذلك في أرجح أقوال أهل العلم.

    وإما سؤالك هل تجزئ الواحدة عن الأربعة فالجواب عليه: هو أنها لا تجزئ عن أكثر من واحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالي: لا يصح الاشتراك فيها، ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس. وعلل ذلك بأنه لما كانت هذه الذبيحة جارية مجري فداء المولود، كان المشروع فيها دما كاملا، لتكون نفس فداء نفس.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 13 مايو - 7:50