معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    ركعتا تحية المسجد

    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    ركعتا تحية المسجد Empty ركعتا تحية المسجد

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الجمعة 17 أكتوبر - 18:48

    هل يجوز قطع تحية المسجد لإدراك الجماعة ؟

    - عند صلاة ركعتي تحية المسجد قد تقام الصلاة فهل يجب قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أم ينبغي إتمامها ؟ وإذا كان قطعها أولي فكيف يكون ذلك ؟
    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    ركعتا تحية المسجد Empty رد: ركعتا تحية المسجد

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الجمعة 17 أكتوبر - 18:49

    يجيب عن هذا السؤال د.السيد مبروك صقر مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون -جامعة الأزهر

    يقول:ثبت عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.


    وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث علي كراهة الإتيان بنافلة حال إقامة الصلاة، قال النووي رحمه الله في المجموع: ( قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد، أو غيرهما لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث، هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه، وأبوهريرة، وسعيد بن جبير، وابن سرين، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه).

    وقال الحافظ العراقي: ( إن قوله: «فلا صلاة » يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة, ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم, أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي, يحتمل كلا من الأمرين )نيل الأوطار

    ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلي فوات فضيلة التحريم.

    والحاصل أن النهي قد ثبت عن ابتداء نافلة من حين إقامة الصلاة، ومن العلماء من حمل النهي علي الكراهة،ومنهم من حمله علي التحريم، ومنهم من قيد النهي بما إذا خيف فوات ركعة.

    والراجح أنه إذا أقيمت الصلاة والمصلي لتحية المسجد أو أي نافلة في الركعة الأولي منها فإنه ينبغي أن يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم . أما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فتكون بالسلام أو بمجرد الانصراف.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو - 21:45