معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:16

    دستور الجمهورية المصرية

    الصادر في 16 يناير سنة 1956

    نحن الشعب المصري الذي إنتزع حقه في الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.

    نحن الشعب المصري الذي تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحة علي مدى التاريخ.

    نحن الشعب المصري الـذي إستلهم العظة من ماضية، وإستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل، يبني فيه بعمله الإيجابي، وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله: القضاء علي الإستعمار وأعوانه، القضاء علي الإقطاع، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم: إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة إجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

    نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن: لكل فرد حقاً في يومه ولكل فرد حقاً في غده ولكل فرد حقاً في عقيدته ولكل فرد حقاً في فكرته حقوق لا سلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير.

    نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة بإعتبارها جذوراً أصيلة للحرية والسلام.

    نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير، ويقدر مسئوليته وإلتزاماته حيال النضال العربي المشترك، لعزة الأمة العربية وبجدها.

    نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه علي ملتقي القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة، ويؤمن بالإنسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ.

    نحن الشعب المصري يحقق هذا كله... ومن أجل هذا كله... نرسي هذه القواعد والأسس دستوراً، ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعاً عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل... من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة، نحن الشعب المصري بعون الله وتوفيقه وهداه، نملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والإحترام.

    الباب الأول

    الدولة المصرية

    مادة (1)
    مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهي جمهورية ديمقراطية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية.

    مادة (2)
    السيادة للأمة، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في هذا الدستور.

    مادة (3)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:17

    الباب الثاني

    المقومات الأساسية للمجتمع المصري

    مادة (4)
    التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري.

    مادة (5)
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

    مادة (6)
    تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.

    مادة (7)
    ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الإجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة.

    مادة (8)
    النشاط الإقتصادي الخاص حر، علي ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمان الناس أو يعتدي علي حريتهم أو كرامتهم.

    مادة (9)
    يستخدم رأس المال في خدمة الإقتصاد القومي، ولا يجوز أن يتعارض في طرق إستخدامه مع الخير العام للشعب.

    مادة (10)
    يكفل القانون التوافق بين النشاط الإقتصادي العام والنشاط الإقتصادي الخاص تحقيقاً للأهداف الإجتماعية ورخاء الشعب.

    مادة (11)
    الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية ولا تترع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

    مادة (12)
    يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

    مادة (13)
    يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.

    مادة (14)
    ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.

    مادة (15)
    تشجيع الدولة الإدخار، وتشرف علي تنظيم الإئتمان، وتيسر استغلال الادخار الشعبي.

    مادة (16)
    تشجيع الدولة التعاون، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.

    مادة (17)
    تعمل الدولة علي أن تيسر للمواطنين جمعياً مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والإجتماعية.

    مادة (18)
    تكفل الدولة، وفقاً للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

    مادة (19)
    تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.

    مادة (20)
    تحمي الدولة النشء من الإستغلال وتقيد الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

    مادة (21)
    للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الإجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريحياً.

    مادة (22)
    العدالة الإجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

    مادة (23)
    المصريون متضامنون في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

    مادة (24)
    تكفل الدولة، وفقا للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.

    مادة (25)
    تكفل الدولة، وفقا للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

    مادة (26)
    الثروات الطبيعية، في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهي التي تكفل حسن إستغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي.

    مادة (27)
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن.

    مادة (28)
    الوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.

    مادة (29)
    إنشاء الرتب المدنية محظورة.

    الباب الثالث

    الحقوق والواجبات

    مادة (30)
    الجنسية المصرية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

    مادة (31)
    المصريون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو للغة أو الدين أو العقيدة.

    مادة (32)
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

    مادة (33)
    العقوبة شخصية.

    مادة (34)
    لايجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

    مادة (35)
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكلفه القانون.

    مادة (36)
    كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

    مادة (37)
    يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معناوياً.

    مادة (38)
    لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أو منعه من العودة إليها.

    مادة (39)
    لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (40)
    تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

    مادة (41)
    للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

    مادة (42)
    حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون.

    مادة (45)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفي حدود القانون.

    مادة (46)
    للمصريين حق الإجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر إجتماعاتهم. والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. علي أن تكون أغراض الإجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.

    مادة (47)
    للمصريين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون.

    مادة (48)
    التعليم في حدود القانون والنظام العام والآداب.

    مادة (49)
    التعليم حق للمصريين جميعا تكلفة الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس أو المؤسسات الثقافية والتروبية والتوسع فيها تدريجياً وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي.

    مادة (50)
    تشرف الدولة علي التعليم العام، وينظم القانون شئونه وهو في مراحلة المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون.

    مادة (51)
    التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة.

    مادة (52)
    للمصريين حق العمل، وتعني الدولة بتوفيره.

    مادة (60)
    مراعاة النظام العام وإحترام الآداب الإجتماعية العامة واجب علي المصريين.

    مادة (61)
    الإنتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون. ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.

    مادة (62)
    للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات بأسم الجماعات إلا بالهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

    مادة (63)
    للمصريين حق تقديم شكاوي إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:19

    الباب الرابع

    السلطات

    الفصل الأول

    رئيس الدولة

    مادة (64)
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر إختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور.

    الفصل الثاني

    السلطة التشريعية

    مادة (65)
    مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

    مادة (66)
    يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور.

    مادة (67)
    يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الإنتخاب السري العام ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الأنتخاب وأحكامه.

    مادة (68)
    يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

    مادة (69)
    مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول إجتماع له ويجري الإنتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدته.

    مادة (70)
    اذ خلا أحد الأعضاء قبل أنتخب له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدي ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلوالمكان ولا تدوم مدة العضو الجديد الا إلى نهاية مدة سلفه.

    مادة (71)
    في الحالات التي يتعذر معها إجراء الإنتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين إنتخاب المجلس الجديد.

    مادة (72)
    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للإنعقاد ويقض دورته.

    مادة (73)
    مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة ويجوز في الظروف الإستثنائية دعوته للإنعقاد في جهة أخري بناء علي طلب رئيس الجمهورية وإجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

    مادة (74)
    يدعي مجلس الأمة للإنعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدعى يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور الإنعقاد العادي سبعة أشهر علي الأقل ولا يجوز فضه قبل إعتماد الميزانية.

    مادة (75)
    لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الإنعقاد وإلا كان إجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

    مادة (76)
    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لإجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء علي طالب موقع من أغلبية مجلس الأمة ويعلن رئيس الجمهورية فض الإجتماع غير العادي.

    مادة (77)
    يلقي رئيس الجمهورية عند إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الأمة بياناً متضمناً السياسة العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

    مادة (78)
    يقسم عضومجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الأتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون ".

    مادة (79)
    ينتخب مجلس الأمة في أول إجتماع للدور السنوي العادي رئيس ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوي العادي التالي وإذا خلا مكان أحدهم إنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

    مادة (80)
    جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز إنعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

    مادة (81)
    لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدرالقارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.

    مادة (82)
    يحال كل مشروع قانون إلى إحدي لجان لفحصه وتقديم التقارير عنه.

    مادة (83)
    يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه فإذا رأي المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة.

    مادة (84)
    لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة.

    مادة (85)
    كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الإنعقاد ذاته.

    مادة (86)
    يضع مجلس الأمة لاحئته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

    مادة (87)
    لمجلس الأمة وحده على النظام في داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الإستقرار علي مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه.

    مادة (88)
    يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار المواظفين أو أن ينيبوا عنهم وللمجلس أن يحتم علي الوزراء حضور جلساته ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إذا كان من الأعضاء.

    مادة (89)
    يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء علي إحالة من رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس للفصل في الطعن ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.

    مادة (90)
    لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الإستعجال وموافقة الوزير.

    مادة (91)
    يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه.

    مادة (92)
    لمجلس الأمة إبداء رغبات أو أقتراحات الحكومة في المسائل العامة.

    مادة (93)
    لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الامة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من إختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

    مادة (94)
    إنشاء الضرائب العامة أو الرسوم في حدود القانون.

    مادة (95)
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

    مادة (96)
    لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

    مادة (97)
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافأت التي تقرر علي خزانة الدولة وينظم حالات الإستثناء منها والسلطات التي تتولي تطبيقها.

    مادة (98)
    ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة بإستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.

    مادة (99)
    لا يجوز منح إحتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

    مادة (100)
    يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة كما يحدد السنة المالية.

    مادة (101)
    يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل إنتهاء السنة بثلاث أشهر علي الأقل لبحثه وإعتماده وتقر الميزانية باباً باباً.

    مادة (102)
    إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين إعتمادها.

    مادة (103)
    يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية وكذلك علي كل مصروف غير وارد علي تقديراتها.

    مادة (104)
    يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة.

    مادة (105)
    الميزانيات المستقلة والملحقة وحسابها الختامي.

    مادة (106)
    ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخري بحساباتها الختامية.

    مادة (107)
    لا يجوز أثناء دور إنعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس وفي حالة إتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

    مادة (108)
    لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

    مادة (109)
    لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء علي إقتراح عشرة من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والإعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أوقصر في حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

    مادة (110)
    مجلس الأمة هو الذي يقبل إستقالة أعضائه.

    مادة (111)
    لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

    مادة (112)
    يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة علي دعوة الناخبيين لإجراء إنتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً وعلي تعيين لإجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الإنتخابات.

    مادة (113)
    إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال الوزارة ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد إستجواب موجه إليه ويكون الطلب بناء علي إقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

    مادة (114)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

    مادة (115)
    لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

    مادة (116)
    لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطاً إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الامة.

    مادة (117)
    لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها.

    مادة (118)
    يتقاضي أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:21

    الفصل الثالث

    السلطة التنفيذية

    مادة (119)
    يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور.

    الفرع الأول
    رئيس الجمهورية

    مادة (120)
    يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن لا يقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولي الملك في مصر.

    مادة (121)
    يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح علي المواطنيين لإستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله علي الأغلبية المطلقة لعدد من أعضاء أصواتهم في الإستفتاء فإن لم يحصل المرشح علي هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

    مادة (122)
    مدة الرياسة ست سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.

    مادة (123)
    يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهامه اليمين الأتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي إستقلاله وسلامة أراضيه ".

    مادة (124)
    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب مدة الرياسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى.

    مادة (125)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريا أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

    مادة (126)
    قبل إنتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم إختياره قبل إنتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا إنتهت هذه المدة دون أن يتم إختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، إستمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم إختيار خلفه.

    مادة (127)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

    مادة (128)
    في حالات إستقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على إختيار المجلس. ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

    مادة (129)
    إذا قدم الرئيس إستقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة إلى مجلس الأمة.

    مادة (130)
    يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على إقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

    مادة (131)
    يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.

    مادة (132)
    لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين والإعتراض عليها وإصدارها.

    مادة (133)
    إذا إعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.

    مادة (134)
    إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وأصدر.

    مادة (135)
    إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً ، وفى أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

    مادة (136)
    لرئيس الجمهورية في الأحوال الإستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها.

    مادة (137)
    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.

    مادة (138)
    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    مادة (139)
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

    مادة (140)
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

    مادة (141)
    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    مادة (143)
    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

    مادة (144)
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

    مادة (145)
    لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلسن الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الإستفتاء.

    الفرع الثاني
    الوزراء

    مادة (146)
    يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. وإذا إنتهت مدة رياسته لأي سبب كان، إستمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم إنتخاب خلفه له.

    مادة (147)
    يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.

    مادة (148)
    يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ويجوز تعيين وزراء دولة.

    مادة (149)
    يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصريا بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

    مادة (150)
    يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ".

    مادة (151)
    لا يجوز للوزير، في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه.

    مادة (152)
    لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته.

    مادة (153)
    يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

    مادة (154)
    يجوز تعيين نواب للوزراء وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.

    مادة (155)
    يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة.

    مادة (156)
    يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:22

    الفرع الثالث
    الإدارة المحلية

    مادة (157)
    تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الإعتبارية وفقا للقانون. ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات المتمثلة لها.

    مادة (158)
    يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الإنتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.

    مادة (159)
    تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين في القانون.

    مادة (160)
    جلسات المجالس الممثلة السابقة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز إنعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.

    مادة (161)
    تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.

    مادة (162)
    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون.

    مادة (163)
    ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك و وسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

    مادة (164)
    يعين القانون إختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص.

    مادة (165)
    ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

    مادة (166)
    يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

    الفرع الرابع
    الدفاع الوطني

    (أ) مجلس الدفاع الوطني

    مادة (167)
    ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.

    مادة (168)
    يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين إختصاصاته الأخرى.

    (ب) القوات المسلحة

    مادة (169)
    القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

    مادة (170)
    الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

    مادة (171)
    يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.

    مادة (172)
    تنظم الدولة، وفقا للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً كما تنظم الحرس الوطني.

    مادة (173)
    تنظم التعبئة وفقا للقانون.

    مادة (174)
    يعين القانون شروط الخدمة والترقي للضباط في القوات المسلحة.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 ) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 6 (دستور 1956 )

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 24 فبراير - 4:24

    الفصل الرابع

    السلطة القضائية

    مادة (175)
    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.

    مادة (176)
    يرتب القانون جهات القضاء ويعين إختصاصاتها.

    مادة (177)
    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للآداب.

    مادة (178)
    تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الأمة.

    مادة (179)
    القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

    مادة (180)
    يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.

    مادة (181)
    ينظم القانون وظيفة النيابة العامة وإختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

    مادة (182)
    يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

    مادة (183)
    ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

    الباب الخامس

    أحكام عامة

    مادة (184)
    مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

    مادة (185)
    يبين القانون العلم الوطنى والأحكام الخاصة به. كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

    مادة (186)
    لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

    مادة (187)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون.

    مادة (188)
    يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و89و98و100 و114و130و144و145و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.

    مادة (189)
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثاً عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل، أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    مادة (190)
    كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاً ،ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

    مادة (191)
    جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.

    الباب السادس

    أحكام إنتقالية وختامية

    مادة (192)
    يكون المواطنون إتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحي السياسية والإجتماعية والإقتصادية ويتولى الإتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وتبين طريقة تكوين هذا الإتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

    مادة (193)
    يجرى الإستفتاء على هذا الدستور يوم السبت، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.

    مادة (194)
    يجرى إستفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.

    مادة (195)
    يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953، إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.

    مادة (196)
    يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس - 6:27