معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:14

    دستور 1930

    الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930

    بوضع نظام دستوري للدولة المصرية

    الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930

    نحن فؤاد الأول ملك مصر

    بعد الإطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛

    وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، وإعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.

    بعد الإطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.

    أمرنا بما هو آت:

    مادة (1)
    يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسان الحاليان.

    مادة (2)
    مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ إنعقاد البرلمان.

    مادة (3)
    من تاريخ نشر الدستور إلى حين إنعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاً لأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.

    مادة (4)
    في الفترة المشار إليها في المادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار.

    مادة (5)
    تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى إجتماع البرلمان على المجلسين في دور الإنعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.

    مادة (6)
    كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو أتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيم والتي إعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي. وكل الأحكام وما سن أو أتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي. وكذلك يكون الحال في الأحكام وما سن أو أتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.

    مادة (7)
    على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:15

    الباب الأول

    مادة (1)
    مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

    الباب الثاني

    في حقوق المصريين وواجباتهم.

    مادة (2)
    الجنسية المصرية يحددها القانون.

    مادة (3)
    المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في إستثنائية يعينها القانون.

    مادة (4)
    الحرية الشخصية مكفولة.

    مادة (5)
    لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

    مادة (6)
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية.
    ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (8)
    للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

    مادة (9)
    للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

    مادة (10)
    عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

    مادة (11)
    لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (12)
    حرية الإعتقاد مطلقة.

    مادة (13)
    تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

    مادة (14)
    حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

    مادة (15)
    الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.

    مادة (16)
    لا يسوغ تقييد حرية أحد في إستعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو في الإجتماعات العامة.

    مادة (17)
    التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.

    مادة (18)
    تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

    مادة (19)
    التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات وهو مجاني في المكاتب العامة.

    مادة (20)
    للمصريين حق الإجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الإجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما إنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الإجتماعي.

    مادة (21)
    للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية إستعمال هذا الحق يبينها القانون.

    مادة (22)
    للأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات بإسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:18

    الباب الثالث

    السلطات

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    مادة (23)
    جميع السلطات مصدرها الأمة وإستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

    مادة (24)
    السلطة التشريعية يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.

    مادة (25)
    لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

    مادة (26)
    تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.
    ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.

    مادة (27)
    لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

    مادة (28)
    للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق إقتراح القوانين، على أن إقتراح القوانين المالية خاص بالملك.

    مادة (29)
    السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

    مادة (30)
    السلطة القضائية تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها.

    مادة (31)
    تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

    الفصل الثاني

    الملك والوزراء

    الفرع الأول
    الملك

    مادة (32)
    عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقيد بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 ( 13 أبريل سنة 1922 ).

    مادة (33)
    الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

    مادة (34)
    الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

    مادة (35)
    إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق.
    ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الإنعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.

    مادة (36)
    إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور إنعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من الملجسين صار له حكم القانون وأصدر كذلك إذا عاد البرلمان بعد إنتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

    مادة (37)
    الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

    مادة (38)
    للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد إذا حل المجلس وجب أن تجري الإنتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للإجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ، وميعاد الإنتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.

    مادة (39)
    للملك تأجيل إنعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الإنعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

    مادة (40)
    للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى إجتماعات غير عادية وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة وأيضاً بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ويعلن الملك فض الإجتماع غير العادي.

    مادة (41)
    إذا حدث فيما بين أدوار الإنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب وما يوجب إتخاذ تدابير عاجلة، فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها فترة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
    ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من إجتماعه التالي. فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين إنتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.
    ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.

    مادة (42)
    الملك يفتتح دور الإنعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد، ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.

    مادة (43)
    الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى، وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أنه له حق العفو وتخفيض العقوبة.

    مادة (44)
    الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

    مادة (45)
    الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر إستمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الإنعقاد وجب دعوة البرلمان للإجتماع على وجه السرعة.

    مادة (46)
    الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية، وهو الذى يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.
    على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها البرلمان.
    ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

    مادة (47)
    لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.

    مادة (48)
    الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

    مادة (49)
    الملك يعين وزراءه ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

    مادة (50)
    قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين :
    " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضية ".

    مادة (51)
    لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها :
    " وأن نكون ملخصين للملك ".

    مادة (52)
    إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تارخ إعلان الوفاة فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للإجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

    مادة (53)
    اذا لم يكن يخلف الملك علي العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين.

    مادة (54)
    في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لإختيار الملك ويقع هذا الإختيار في مدي ثمانية أيام من وقت إجتماعها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الإختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الإختيار وفي هذه الحالة يكون الإختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

    مادة (55)
    من وقت وفاة الملك إلي أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاهم باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

    مادة (56)
    عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش علي أن تؤخذ من مخصصات الملك.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:20

    الفرع الثاني
    الوزراء

    مادة (57)
    مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.

    مادة (58)
    لا يلي الوزارة إلا مصري.

    مادة (59)
    لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

    مادة (60)
    توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

    مادة (61)
    الوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

    مادة (62)
    أوامر الملك شفهية أوكتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.

    مادة (63)
    للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستتبوهم عنهم ولكل مجلس أن يحتم علي الوزراء حضور جلساته.

    مادة (64)
    لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك إشتراكاً فعلياً في عمل تجاري أو مالي.

    مادة (65)
    إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائة عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال الوزارة.

    مادة (66)
    لإمكان النظر في طلب الإقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب أن يوقع عليه ثلاثون نائباً علي الأقل وأن تبين فيه الشئون التي ستجري فيها المناقشة بياناً واضحاً.
    ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانيه أيام علي الأقل من يوم تقديمه ولا أن توخذ الأراء عنه إلا بعد يومين علي الأقل من تمام المناقشة فيه ويجب علي أي حال أن يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من يوم تقديمه. ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء علي طلب الوزراء المختصين أو بموافقتهم ويجري الإقتراع علي مسألة الثقة بطريق المناداة علي الأعضاء بأسمائهم.

    مادة (67)
    لمجلس النواب وحده حق إتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولمجلس الأحكام المخصوص حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم، ويعين مجلس النواب من أعضائة من يتولي تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.

    مادة (68)
    يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيساً ومن ستة عشر عضواً ثمانيه منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضائها بترتيب الأقدمية كذلك.

    مادة (69)
    يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء علي أنه لا يجوز أن تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً أو دائماً.

    مادة (70)
    تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية إثني عشر صوتاً.

    مادة (71)
    إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقه السير في محاكمة الوزراء.

    مادة (72)
    الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار في محاكمته.

    مادة (73 )
    لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بمواقفةمجلس النواب.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:22

    الفصل الثالث

    البرلمان

    يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوح ومجلس النواب

    الفرع الأول
    مجلس الشيوخ

    مادة (75)
    يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الأخرون طبقاً لأحكام المادة 81 وقانون الإنتخاب. والجدول (أ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر إنتخابه من الأعضاء بين المديريات والمحافظات. أما الدوائر الإنتخابيه فتحدد بقانون.

    مادة (76)
    يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمجلس الشيوح عدا ما يقرر بقانون الإنتخاب:
    أولاً : أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة ميلادية علي الأقل.
    ثانياً : أن يكون من إحدي الطبقات الأتية:
    أ - الوزراء، الممثلون السياسيون، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشارو محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها النواب العموميون، موظفوا الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه على الأقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
    ب - هيئة كبار العلماء، والرؤساء الروحانيون رؤساء مجلس النواب، النواب الذين اشتركوا في خمسه فصول تشريعية وقضوا في النيابه عشر سنين علي الأقل، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، نقباء الحاليون والسابقون من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعيه أو المهن الحرة ممن يدفع ضرائب سنويه لا يقل مقدارها عن 150 جنيهاً وفي المديريات أو المحافظات التي لايبلغ فيها دافعوا هذا المقدار نسبه واحد إلى عشرة الاف من الأهالي من يدفع أعلي مقدار من الضرائب إلي أن يبلغوا النسبة المنظورة. وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الإنتخاب من أحكام عدم الجمع بين النيابة والوظائف أو عدم القابلية للإنتخاب.

    مادة (77)
    مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد إختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات ومن إنتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة إنتخابه أو تعيننه.

    مادة (78)
    رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه.

    مادة (79)
    إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

    الفرع الثاني
    مجلس النواب

    مادة (80)
    يؤلف مجلس النواب من مائه وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه. وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الإنتخاب وتحدد الدوائر الإنتخابية بقانون.

    مادة (81)
    يكون الإنتخاب من درجتين فإنتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الإقتراع العام، أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي ويحدد قانون الإنتخاب مدي هذا الشرط ويجوز أن يعفي منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.

    مادة (82)
    يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الإنتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنه ميلادية علي الأقل.

    مادة (83)
    مدة عضوية النائب خمس سنوات.

    مادة (84)
    ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة إنتخابه.

    الفرع الثالث
    أحكام عامة للمجلسين

    مادة (85)
    مركز البرلمان مدينة القاهرة، علي أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون وإجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.

    مادة (86)
    عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز أن يوكل بأمر علي سبيل الإلزام.

    مادة (87)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الإنتخاب.

    مادة (88)
    يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز إنتخابهم بأحد المجلسين.

    مادة (89)
    قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.

    مادة (90)
    تقضي محكمة الإستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام محكمة النقض والإبرام، إذا أنشئت في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم ويحدد قانون الإنتخاب طريقة السير في هذا الشأن.

    مادة (91)
    يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إل ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور إنعقاده العادي مدة خمسة شهور علي الأقل ويعلن الملك فض إنعقاده.

    مادة (92)
    أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين فإذا إجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالإجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

    مادة (93)
    جلسات المجلسين علنية علي أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء علي طلب الحكومة أو علي طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.

    مادة (94)
    لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

    مادة (95)
    في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.

    مادة (96)
    تعرض مشروعات القوانين عدا ما كان منها خاصاً بالإعتمادات المالية علي لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بينها وبين التشريع القائم وتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها. فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين ان يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات وإقراراها.

    مادة (97)
    لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية. علي أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو إستجوابات وذلك علي الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة (108).

    مادة (98)
    لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود إختصاصه.

    مادة (99)
    لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين علي أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العامة أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.

    مادة (100)
    لا يجوز أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بأذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة والتلبس بالجريمة.

    مادة (101)
    لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.

    مادة (102)
    فيما عدا أحوال إبطال الإنتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الإنتخاب إجراءات وفصل الأعضاء فيها لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.

    مادة (103)
    إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بديله بطريق التعيين أو الإنتخاب علي حسب الأحوال وذلك في مدي شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا الي نهاية مدة سلفه.

    مادة (104)
    تجري الإنتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الإنتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الإنتخابات المذكورة.

    مادة (105)
    يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الإنتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة علي تاريخ إنتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين إنتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور إمتدت نيابة الأعضاء الذين إنتهت مدتهم إلى حين إنتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.

    مادة (106)
    لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الإستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

    مادة (107)
    يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه المادة الآتية فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.

    مادة (108)
    القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون.
    avatar
    sheref
    عضو مجتهد
    عضو  مجتهد


    عدد المساهمات : 243
    رقم العضوية : 220
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009
    نقاط التميز : 389
    معدل تقييم الاداء : 36

    رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930) Empty رد: رحلة الدستور المصري عبر التاريخ 3 (دستور 1930)

    مُساهمة من طرف sheref الأربعاء 17 فبراير - 10:24

    الفرع الرابع
    أحكام خاصة بإنعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

    مادة (109)
    فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء علي دعوة الملك.

    مادة (110)
    كلما إجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.

    مادة (111)
    لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعي المؤتمر في الإقتراع علي هذه القرارات أحكام المادة (95).

    مادة (112)
    إجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار إنعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون إستمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.

    الفصل الرابع

    السلطة القضائية

    مادة (113)
    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم وفي قضائهم ولغير القانون وليس لآية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

    مادة (114)
    ترتيب جهات القضاء وتحديد إختصاصها يكون بقانون.

    مادة (115)
    تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

    مادة (116)
    عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.

    مادة (117)
    يكون تعيين رجال النيابة العمومية وفي المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

    مادة (118)
    جلسات المحكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة علي الأداب.

    مادة (119)
    كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

    مادة (120)
    يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان إختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

    الفصل الخامس

    مجالس المديريات والمجالس البلدية

    مادة (121)
    تعتبر المديريات والمدن والقري فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقنون العام بالشروط التي يقررها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها.

    مادة (122)
    ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية علي إختلاف أنواعها وإختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ويراعي في هذه القوانين المبادئ الآتية :
    (أولاً) إختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الإنتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
    (ثانياً) إختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية و أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من إعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلي الوجه المقرر بها.
    (ثالثاً) نشر ميزانياتها وحساباتها.
    (رابعاً) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
    (خامساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود إختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.

    الباب الرابع

    في المالية

    مادة (123)
    لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

    مادة (124)
    لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

    مادة (125)
    لا يجوز تقرير معاش علي خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

    مادة (126)
    لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل إلتزام موضوعه إستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل إحتكار ولا يجوز منحه إلا بمقتضي القانون وإلى زمن محدود. يشترط إعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

    مادة (127)
    الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلي البرلمان قبل إبتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها وإعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.

    مادة (128)
    تكون مناقشة الميزانية وتقريها في مجلس النواب أولاً.

    مادة (129)
    إعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.

    مادة (130)
    إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل إبتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.

    مادة (131)
    كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علي التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب إستئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الميزانية.

    مادة (132)
    يجوز فيما بين أدوار الإنعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من إجتماعه التالي.

    مادة (133)
    الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور إنعقاد عادي لطلب إعتماده.

    مادة (134)
    ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.

    الباب الخامس

    القوة المسلحة

    مادة (135)
    قوات الجيش تقرر بقانون.

    مادة (136)
    يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

    مادة (137)
    يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الإختصاصات.

    الباب السادس

    أحكام عامة

    مادة (138)
    الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

    مادة (139)
    مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

    مادة (140)
    تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة علي النظام الإجتماعي.

    مادة (141)
    العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

    مادة (142)
    يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، طبقاً للقانون وإذا لم توضح أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الأن. علي أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء المدنيين مسلمين وغير مسلمين منوطاً بالملك وحده. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

    مادة (143)
    لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضي القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.

    مادة (144)
    لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلي الوجه المبين في القانون. وعلي أي حال لا يجوز تعطيل إنعقاد البرلمان متى توفرت في إنعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.

    مادة (145)
    للملك ولكل من المجلسين إقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافه أحكام أخري، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن إقتراح تنقيحها.

    مادة (146)
    لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه وإذا صدق الملك علي هذا القرار يصدر المجلسان بالإنفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.

    مادة (147)
    لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسدد الملكية مدة قيام وصاية العرش.

    مادة (148)
    تجري أحكام هذا الدستور علي المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.

    الباب السابع

    أحكام ختامية وأحكام رقمية

    مادة (149)
    يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون نظام الحكم النهائي للسودان.

    مادة (150)
    مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111512 جنيهاً مصرياً وتبقي كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

    مادة (151)
    يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولي بطريق القرعة ويقترع علي الأعضاء المعينين بالإسم. أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلي قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين. ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.

    مادة (152)
    إذا استحكم الخلاف بين المجلسين علي تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

    مادة (153)
    يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلي ثلاثة بقرار من محكمة الإستئناف بناء علي طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت – بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة – في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الإحتقار أو أن تهدد السلام العام. وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلي وجه الإستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب عل يما نشر من المحاكمة الجنائية. وتقتضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل. ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.

    مادة (154)
    فيما يتعلق بالإنتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات علي الوجه المبين في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلي أن يقرر خلافه بقانون فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات. ويجوز أن تطبق الأحكام عينها علي محافظة القنال والسويس ودمياط.

    مادة (155)
    تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صيغة دستورية ولا يصح إقتراح تنقيحها.

    مادة (156)
    لا يجوز إقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.

    صدر بسراي المنتزه في 30 جمادي الأول سنة 1349 هـ ( 22 أكتوبر 1930م)

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس - 4:14