السلطات العامة في الإسلام
مفهومها.. وظيفتها.. العلافة بينها
بقلم / عثمان جمعة ضميرية
تقوم الدولة عند علماء القانون الدستوري والقانون الدَّوْلي المعاصرين على أركانٍ هي: الإقليم أو الأرض، والأمَّة أو السكان، والنظام أو السيادة الداخلية والخارجية للدولة، ويعبَّر عنها بالسُّلطة العامَّة.
والمقصود بالسُّلطة العامة: الهيئة التي لها الحق في إصدار الأوامر الملزمة للرعايا، لصيانة حقوق الجماعة ومنع العدوان. وهي تتكون من هيئات فرعية ثلاث: السُّلطة التشريعية، والسُّلطة التنفيذية، والسُّلطة القضائية.
وليس هذا التقسيم للسلطات أمراً متَّفَقاً عليه، فإنَّ بعضهم يجعل السُّلطة القضائية تابعةً للسلطة التنفيذية وغيرَ مستقلةٍ عنها، وقد يضيف بعضهم سلطةً رابعة هي سلطة الرقابة والتقويم، كما يضيف آخرون سلطة خامسة هي السُّلطة المالية.
وسنبحث فيما يلي ـ باختصار ـ معنى السلطات الثلاث، حسب التقسيم المشهور الغالب، ونضيف إليها سلطة الرقابة والتقويم، ثم نعقِّب على ذلك بمبدأ الفصل بين هذه السلطات وتوزيعها، ومدى شرعية ذلك وتطبيقه في النظام الإسلامي.
■ أولاً: السُّلطة التشريعية:
للتشريع معنيان:
تطلق كلمة التشريع ويراد بها أحد معنيين: (أحدهما): إيجاد شرع مبتدأ، و (ثانيهما): بيان حكمٍ تقتضيه شريعة قائمة.
فالتشريع بالمعنى الأول في الإسلام، ليس إلا لله ـ تعالى ـ وحده، فهو ـ سبحانه ـ ابتدأ شرعاً بما أنزله في قرآنه العظيم، وما أقرَّ عليه رسوله الكريم، وما أقامه من دلائله. وبهذا المعنى: لا تشريع إلا لله تعالى، ولا حاكم إلا لله.
وأما التشريع بالمعنى الثاني ـ وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة ـ فهذا الذي تولاّه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفاؤه من علماء الصحابة، ثم مَنْ بعدهم من علماء التابعين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين. فهؤلاء لم يشرِّعوا أحكاماً مبتدَأةً جديدةً، وإنما استمدُّوا الأحكام من نصوص القرآن والسنة، وما نصَبَه الشارع أو أقامه من دلائل، وما قرَّره من القواعد العامة؛ فمن استنبط حكماً منهم بواسطة القياس مثلاً، فهو لم يشرِّع حكماً مبتدَأً، وإنما اجتهد في تعرُّف علَّة الحكم المنصوص عليه، وعدَّى الحكم من موضع النص إلى موضعٍ اشترك معه في الوصف الذي هو مناط الحكم وهو العلة. فهو ـ باجتهاده ـ: قد استبان له أنَّ النصَّ يشمل موضعين: الموضع الظاهر فيه، والموضع الذي يشترك معه في علة الحكم. وهو بذلك يقوم بعملية كشفٍ عن الحكم وبيانٍ، ولا ينشئ حكماً من تلقاء نفسه.
وكذلك الاجتهاد؛ يطلق ويراد به أحد معنيين:
(أحدهما): بذل الجهد في تعرُّف الحكم الشرعي من دليله أيّاً كان، فيشمل ما يفهمه المجتهد من النص، وما يستنبطه بالقياس، وما يستمدُّه من قواعد الشرع العامة؛ كسدِّ الذرائع، ودفع الحرج، والعمل بالمصالح المرسلة.
و (ثانيهما): تعرُّف حكم ما لم ينصَّ عليه بواسطة قياسه على المنصوص على حكمه، فهو ـ بهذا المعنى ـ يرادف القياس.
والأحكام الاجتهادية - بهذا المعنى- خاصة بالأحكام المستنبَطة بواسطة القياس. وهذا المعنى هو المراد في مثل قول معاذ بن جبل ـ رضي الله عنــه ـ: «إن لم أجـد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أجتهد رأيي»(1). أما المعنى الأول فهو عامٌّ، والأحكام الاجتهادية بمقتضاه تنتظم كل نتائج جهد المجتهدين في النصوص وفي غيرها من الأدلة الشرعية، وهو المراد عند الإطلاق.
المقصود بالتشريع في هذا البحث:
وبعد هذا البيان لمعنيي التشريع تجدر الإشارة إلى أنَّ المعنى الثاني هو الذي نريده هنا، وهو يسمى في عرفنا الحاضر تشريعاً، ولكنه عند الفقهاء المتقدمين لم يكن يسمى تشريعاً، وإنما هو تنفيذ للأحكام أو اجتهاد فيها واستنباط؛ لأنها تستند إلى تشريع منصوص. فهو في الاصطلاح الحديث يسمى تشريعاً، وفي الاصطلاح القديم لم يكن يسمى بذلك، وإنما يدخل في دائرة التنفيذ، كما لو منع الحاكم نوعاً من الأعمال أو التصرفات المباحة أو قيَّدها لمفسدة تنشأ عنها تطبيقاً لقاعدة شرعية، أو وضع ضوابط لتحديد الأجور للعاملين مثلاً، أو ضوابط وشروطاً لمن يتولون الوظائف العامة، ونحو ذلك من الأمــور التي تنتظــم بهــا أحــوال الناس مما لا يعـارض نصاً ولا حكماً ثابتاً ولا مقصداً من مقاصد الشرع. ولذلك ينبغي التنبُّه إلى تطور المصطلحات ومعاني الألفاظ والكلمات.
نطاق هذا التشريع ومداه:
وأما دائرة هذا التشريع ونطاقه، فإنه يتحدد بتفسيرِ النصوص التي تقرِّر الأحكامَ(2)، والقياسِ على ما فيه نص عليها، والاستنباطِ من الأصول والقواعد العامة ومقاصد الشريعة، كما يشمل أيضاً دائرةَ المباح أو العفو الذي سكتت عنه الشريعة؛ فليس فيه حكم صريح أو قياس مستنبَط. وهذا السكوت في حد ذاته دليل على أن الشرع أعطى الإنسان حقَّ إبداء رأيه في أمور ومسائل هذا القسم.
قيود السُّلطة التشريعية:
وهذا التشريع ـ أو الاجتهاد التشريعي ـ ليس مطلقاً، كما لاحظنا، ولكنه مقيد بثلاثة قيود:
(الأول) أن يكون في المجال الذي يصحُّ فيه مما يشمل النوعين السابقين اللَّذَيْن أشرنا إليهما وهما:
(أ) التشريعات التنفيذية التي يُقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة، وهي بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم، كلٌّ في حدود اختصاصه، لضمان تنفيذ القوانين الوضعية.
(ب) تشريعات تنظيمية، يُقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسدُّ حاجتها على أساس من مبادئ الشريعة العامة. وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة، فلم تأت فيه بنصوص خاصة.
(والقيد الثاني): أن يكون هذا التشريع متفقاً قبل كل شيء مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً(3)؛ فليس لأحد أن ينفِّذه، وليس لأحد أن يطيعه.
(والقيـد الثالث): ألاَّ يصادم هـذا التشـريع ولا يناقض ـ مناقضة حقيقية ـ دليلاً من أدلة الشريعة التفصيلية الثابتة.
الهيئة التشريعية وأهل الاجتهاد:
والذي يتولَّى سلطة التشريع ـ بهذا المعنى السابق ـ بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين: هم المجتهدون وأهل الفُتْيا، الذين توافرت فيهم أهلية الاجتهاد والنظر في الأحكام(4)؛ وذلك لأنَّ الله ـ تعالى ـ أمَرَنا بطاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر منا؛ وأولو الأمر الديني هم العلماء والمجتهدون.
كما أن أهل الحل والعقد ـ وهم غير أهل الاجتهاد عند بعض العلماء أو هم دائرة أوسع ـ من أصحاب الاختصاص في الشؤون العامة كشؤون السلم والحرب والزراعة والتجارة والإدارة والسياسة وغيرهم، لهم دور في هذا النوع من التشريع؛ إذ يبني العلماء والمجتهدون أحكامهم الاجتهادية على رأي هؤلاء وما يقدِّمونه لهم. فلو أرادوا مثلاً أن يجتهدوا في بيان حكم معاملة من المعاملات المالية المعاصرة، فلا بد أن يكون بين أيديهم ما يبين نوع هذه المعاملة وطبيعتها وشروطها وما إلى ذلك، حتى يتسنى لهم استنباط الحكم الشرعي؛ وغنيٌّ عن البيان أن أهل الحل والعقد هؤلاء لا بد أن تتوافر فيهم صفات العدالة والعلم حتى يُقبل قولهم ورأيُهم. ونختم بأن أهل الاجتهاد ـ وبالمعنى والشروط السابقة لهم - لا يخرجون عن دائرة أهل الحل والعقد أيضاً؛ فهم من أهلها من باب أوْلى. والله أعلم(1).
مفهومها.. وظيفتها.. العلافة بينها
بقلم / عثمان جمعة ضميرية
تقوم الدولة عند علماء القانون الدستوري والقانون الدَّوْلي المعاصرين على أركانٍ هي: الإقليم أو الأرض، والأمَّة أو السكان، والنظام أو السيادة الداخلية والخارجية للدولة، ويعبَّر عنها بالسُّلطة العامَّة.
والمقصود بالسُّلطة العامة: الهيئة التي لها الحق في إصدار الأوامر الملزمة للرعايا، لصيانة حقوق الجماعة ومنع العدوان. وهي تتكون من هيئات فرعية ثلاث: السُّلطة التشريعية، والسُّلطة التنفيذية، والسُّلطة القضائية.
وليس هذا التقسيم للسلطات أمراً متَّفَقاً عليه، فإنَّ بعضهم يجعل السُّلطة القضائية تابعةً للسلطة التنفيذية وغيرَ مستقلةٍ عنها، وقد يضيف بعضهم سلطةً رابعة هي سلطة الرقابة والتقويم، كما يضيف آخرون سلطة خامسة هي السُّلطة المالية.
وسنبحث فيما يلي ـ باختصار ـ معنى السلطات الثلاث، حسب التقسيم المشهور الغالب، ونضيف إليها سلطة الرقابة والتقويم، ثم نعقِّب على ذلك بمبدأ الفصل بين هذه السلطات وتوزيعها، ومدى شرعية ذلك وتطبيقه في النظام الإسلامي.
■ أولاً: السُّلطة التشريعية:
للتشريع معنيان:
تطلق كلمة التشريع ويراد بها أحد معنيين: (أحدهما): إيجاد شرع مبتدأ، و (ثانيهما): بيان حكمٍ تقتضيه شريعة قائمة.
فالتشريع بالمعنى الأول في الإسلام، ليس إلا لله ـ تعالى ـ وحده، فهو ـ سبحانه ـ ابتدأ شرعاً بما أنزله في قرآنه العظيم، وما أقرَّ عليه رسوله الكريم، وما أقامه من دلائله. وبهذا المعنى: لا تشريع إلا لله تعالى، ولا حاكم إلا لله.
وأما التشريع بالمعنى الثاني ـ وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة ـ فهذا الذي تولاّه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفاؤه من علماء الصحابة، ثم مَنْ بعدهم من علماء التابعين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين. فهؤلاء لم يشرِّعوا أحكاماً مبتدَأةً جديدةً، وإنما استمدُّوا الأحكام من نصوص القرآن والسنة، وما نصَبَه الشارع أو أقامه من دلائل، وما قرَّره من القواعد العامة؛ فمن استنبط حكماً منهم بواسطة القياس مثلاً، فهو لم يشرِّع حكماً مبتدَأً، وإنما اجتهد في تعرُّف علَّة الحكم المنصوص عليه، وعدَّى الحكم من موضع النص إلى موضعٍ اشترك معه في الوصف الذي هو مناط الحكم وهو العلة. فهو ـ باجتهاده ـ: قد استبان له أنَّ النصَّ يشمل موضعين: الموضع الظاهر فيه، والموضع الذي يشترك معه في علة الحكم. وهو بذلك يقوم بعملية كشفٍ عن الحكم وبيانٍ، ولا ينشئ حكماً من تلقاء نفسه.
وكذلك الاجتهاد؛ يطلق ويراد به أحد معنيين:
(أحدهما): بذل الجهد في تعرُّف الحكم الشرعي من دليله أيّاً كان، فيشمل ما يفهمه المجتهد من النص، وما يستنبطه بالقياس، وما يستمدُّه من قواعد الشرع العامة؛ كسدِّ الذرائع، ودفع الحرج، والعمل بالمصالح المرسلة.
و (ثانيهما): تعرُّف حكم ما لم ينصَّ عليه بواسطة قياسه على المنصوص على حكمه، فهو ـ بهذا المعنى ـ يرادف القياس.
والأحكام الاجتهادية - بهذا المعنى- خاصة بالأحكام المستنبَطة بواسطة القياس. وهذا المعنى هو المراد في مثل قول معاذ بن جبل ـ رضي الله عنــه ـ: «إن لم أجـد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أجتهد رأيي»(1). أما المعنى الأول فهو عامٌّ، والأحكام الاجتهادية بمقتضاه تنتظم كل نتائج جهد المجتهدين في النصوص وفي غيرها من الأدلة الشرعية، وهو المراد عند الإطلاق.
المقصود بالتشريع في هذا البحث:
وبعد هذا البيان لمعنيي التشريع تجدر الإشارة إلى أنَّ المعنى الثاني هو الذي نريده هنا، وهو يسمى في عرفنا الحاضر تشريعاً، ولكنه عند الفقهاء المتقدمين لم يكن يسمى تشريعاً، وإنما هو تنفيذ للأحكام أو اجتهاد فيها واستنباط؛ لأنها تستند إلى تشريع منصوص. فهو في الاصطلاح الحديث يسمى تشريعاً، وفي الاصطلاح القديم لم يكن يسمى بذلك، وإنما يدخل في دائرة التنفيذ، كما لو منع الحاكم نوعاً من الأعمال أو التصرفات المباحة أو قيَّدها لمفسدة تنشأ عنها تطبيقاً لقاعدة شرعية، أو وضع ضوابط لتحديد الأجور للعاملين مثلاً، أو ضوابط وشروطاً لمن يتولون الوظائف العامة، ونحو ذلك من الأمــور التي تنتظــم بهــا أحــوال الناس مما لا يعـارض نصاً ولا حكماً ثابتاً ولا مقصداً من مقاصد الشرع. ولذلك ينبغي التنبُّه إلى تطور المصطلحات ومعاني الألفاظ والكلمات.
نطاق هذا التشريع ومداه:
وأما دائرة هذا التشريع ونطاقه، فإنه يتحدد بتفسيرِ النصوص التي تقرِّر الأحكامَ(2)، والقياسِ على ما فيه نص عليها، والاستنباطِ من الأصول والقواعد العامة ومقاصد الشريعة، كما يشمل أيضاً دائرةَ المباح أو العفو الذي سكتت عنه الشريعة؛ فليس فيه حكم صريح أو قياس مستنبَط. وهذا السكوت في حد ذاته دليل على أن الشرع أعطى الإنسان حقَّ إبداء رأيه في أمور ومسائل هذا القسم.
قيود السُّلطة التشريعية:
وهذا التشريع ـ أو الاجتهاد التشريعي ـ ليس مطلقاً، كما لاحظنا، ولكنه مقيد بثلاثة قيود:
(الأول) أن يكون في المجال الذي يصحُّ فيه مما يشمل النوعين السابقين اللَّذَيْن أشرنا إليهما وهما:
(أ) التشريعات التنفيذية التي يُقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة، وهي بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم، كلٌّ في حدود اختصاصه، لضمان تنفيذ القوانين الوضعية.
(ب) تشريعات تنظيمية، يُقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسدُّ حاجتها على أساس من مبادئ الشريعة العامة. وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة، فلم تأت فيه بنصوص خاصة.
(والقيد الثاني): أن يكون هذا التشريع متفقاً قبل كل شيء مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً(3)؛ فليس لأحد أن ينفِّذه، وليس لأحد أن يطيعه.
(والقيـد الثالث): ألاَّ يصادم هـذا التشـريع ولا يناقض ـ مناقضة حقيقية ـ دليلاً من أدلة الشريعة التفصيلية الثابتة.
الهيئة التشريعية وأهل الاجتهاد:
والذي يتولَّى سلطة التشريع ـ بهذا المعنى السابق ـ بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين: هم المجتهدون وأهل الفُتْيا، الذين توافرت فيهم أهلية الاجتهاد والنظر في الأحكام(4)؛ وذلك لأنَّ الله ـ تعالى ـ أمَرَنا بطاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر منا؛ وأولو الأمر الديني هم العلماء والمجتهدون.
كما أن أهل الحل والعقد ـ وهم غير أهل الاجتهاد عند بعض العلماء أو هم دائرة أوسع ـ من أصحاب الاختصاص في الشؤون العامة كشؤون السلم والحرب والزراعة والتجارة والإدارة والسياسة وغيرهم، لهم دور في هذا النوع من التشريع؛ إذ يبني العلماء والمجتهدون أحكامهم الاجتهادية على رأي هؤلاء وما يقدِّمونه لهم. فلو أرادوا مثلاً أن يجتهدوا في بيان حكم معاملة من المعاملات المالية المعاصرة، فلا بد أن يكون بين أيديهم ما يبين نوع هذه المعاملة وطبيعتها وشروطها وما إلى ذلك، حتى يتسنى لهم استنباط الحكم الشرعي؛ وغنيٌّ عن البيان أن أهل الحل والعقد هؤلاء لا بد أن تتوافر فيهم صفات العدالة والعلم حتى يُقبل قولهم ورأيُهم. ونختم بأن أهل الاجتهاد ـ وبالمعنى والشروط السابقة لهم - لا يخرجون عن دائرة أهل الحل والعقد أيضاً؛ فهم من أهلها من باب أوْلى. والله أعلم(1).
الأحد 16 مارس - 16:45 من طرف love for ever
» عالم مصريات ألماني يضع نظرية جديدة عن أصل الاهرام
الثلاثاء 24 ديسمبر - 9:08 من طرف adel.ebied.14
» فرح جامد آخر حاجه
الأحد 11 مارس - 7:46 من طرف عمرو سليم
» ملحمة الثورة في السويس
الأربعاء 27 أبريل - 3:54 من طرف عادل
» موقعة الجمل 2-2-2011
الأحد 24 أبريل - 10:28 من طرف عادل
» معركة قصر النيل في يوم جمعة الشهداء (الغضب) 28 -1 - 2011
السبت 23 أبريل - 3:10 من طرف عادل
» احداث يوم 25 يناير في ميدان المطرية
السبت 23 أبريل - 1:24 من طرف عادل
» تفاصيل يوم الغضب "25 يناير" لحظة بلحظة
السبت 23 أبريل - 1:20 من طرف عادل
» كتاب حقيقة البهائية لدكتور مصطفى محمود
الجمعة 22 أبريل - 8:01 من طرف هشام الصفطي
» لماذا قامت الثورة ؟
الخميس 21 أبريل - 7:51 من طرف Marwan(Mark71)
» مواهب خرجت من رحم الثورة
الخميس 21 أبريل - 2:55 من طرف سعاد خليل
» تفاصيل يوم الغضب الثالث "27 يناير" لحظة بلحظة
الأربعاء 20 أبريل - 3:52 من طرف صبري محمود
» تفاصيل يوم الغضب الثاني "26 يناير" لحظة بلحظة
الأربعاء 20 أبريل - 3:39 من طرف صبري محمود
» مصابي موقعة الجمل في يوم 2-2- 2011
الثلاثاء 19 أبريل - 13:24 من طرف عادل
» الثورة المصرية بالطريقة الهتلرية
الثلاثاء 19 أبريل - 13:19 من طرف عادل
» المتحولون
الثلاثاء 19 أبريل - 10:28 من طرف عادل
» دعوات للنزول للمشاركة في يوم 25
الإثنين 18 أبريل - 20:51 من طرف عادل
» لقاءات مع بعض الثوار بعيدا عن برامج التوك شو
الإثنين 18 أبريل - 0:15 من طرف عادل
» الثورة الضاحكة ( مواقف وطرائف )
الأحد 17 أبريل - 23:20 من طرف عادل
» يوميات الثورة فيلم وثائقي من انتاج bbc
الأحد 17 أبريل - 20:21 من طرف عادل
» احداث ثلاثاء الصمود 8-2-2011 في سوهاج
الأحد 17 أبريل - 20:07 من طرف عادل
» احداث ثلاثاء الصمود 8-2-2011 في مدينة جرجا بسوهاج
الأحد 17 أبريل - 19:54 من طرف عادل
» احداث يوم الغضب 25 يناير في محطة الرمل بالاسكندرية
الأحد 17 أبريل - 4:00 من طرف عادل
» احداث يوم الغضب 25 يناير في شبرا
الأحد 17 أبريل - 2:12 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في شبرا
الأحد 17 أبريل - 1:36 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في حدائق القبة
الأحد 17 أبريل - 0:44 من طرف عادل
» احداث يوم جمعة الشهداء ( الغضب ) في ميدان المطرية
الأحد 17 أبريل - 0:10 من طرف عادل
» يوم 24 يناير ما قبل ساعة الصفر
الخميس 14 أبريل - 21:45 من طرف عادل
» اول ساعة ثورة
الخميس 14 أبريل - 20:47 من طرف عادل
» ثم ماذا بعد ؟
الخميس 14 أبريل - 19:18 من طرف عادل
» ذكريات اول ايام الثورة
الخميس 14 أبريل - 19:13 من طرف عادل
» ندااااااااء
الخميس 23 ديسمبر - 13:58 من طرف love for ever
» دحمبيش الغربيه
الخميس 23 ديسمبر - 13:53 من طرف love for ever
» الحجاب والنقاب في مصر
الخميس 23 ديسمبر - 13:52 من طرف love for ever
» كل سنه وكلكوا طيبيبن
الإثنين 15 نوفمبر - 13:44 من طرف love for ever
» لماذا الصمت والسكوت عن هؤلاء
الأحد 31 أكتوبر - 5:57 من طرف هادي
» شخصيات خلبية وهزلية
الأحد 31 أكتوبر - 5:47 من طرف هادي
» msakr2006
السبت 30 أكتوبر - 5:49 من طرف marmar
» ente7ar007
السبت 30 أكتوبر - 5:46 من طرف marmar
» Nancy
السبت 30 أكتوبر - 5:44 من طرف marmar
» waleed ali
السبت 30 أكتوبر - 5:42 من طرف marmar
» hamedadelali
السبت 30 أكتوبر - 5:41 من طرف marmar
» ياسر عشماوى عبدالفتاح
السبت 30 أكتوبر - 5:39 من طرف marmar
» علي عبد الله رحاحلة
السبت 30 أكتوبر - 5:38 من طرف marmar
» sheriefadel
السبت 30 أكتوبر - 5:36 من طرف marmar
» خالد احمد عدوى
السبت 30 أكتوبر - 5:33 من طرف marmar
» khaled
السبت 30 أكتوبر - 5:29 من طرف marmar
» yasser attia
السبت 30 أكتوبر - 5:28 من طرف marmar
» abohmaid
السبت 30 أكتوبر - 5:26 من طرف marmar
» ملك الجبل
السبت 30 أكتوبر - 5:24 من طرف marmar
» elcaptain
السبت 30 أكتوبر - 5:21 من طرف marmar
» حاتم حجازي
السبت 30 أكتوبر - 5:20 من طرف marmar
» aka699
السبت 30 أكتوبر - 5:19 من طرف marmar
» wasseem
السبت 30 أكتوبر - 5:16 من طرف marmar
» mohammedzakarea
السبت 30 أكتوبر - 5:14 من طرف marmar
» حيدر
السبت 30 أكتوبر - 5:12 من طرف marmar
» hamadafouda
السبت 30 أكتوبر - 5:10 من طرف marmar
» كل سنه وألأمه الأسلاميه بخير
الجمعة 24 سبتمبر - 4:02 من طرف love for ever
» same7samir
الأحد 18 يوليو - 9:26 من طرف love for ever
» تامر الباز
الجمعة 9 يوليو - 7:31 من طرف love for ever
» تعالوا نلضم اسمينا الفلة جنب الياسمينا
الجمعة 11 يونيو - 7:37 من طرف love for ever
» امجد
الأحد 16 مايو - 8:42 من طرف marmar
» ahmedelmorsi
الأحد 16 مايو - 8:40 من طرف marmar
» محمد امين
الأحد 16 مايو - 8:38 من طرف marmar
» MrMoha12356
الأحد 16 مايو - 8:36 من طرف marmar
» نوسه الحلو
الأحد 16 مايو - 8:34 من طرف marmar
» ibrahem545
الأحد 16 مايو - 8:32 من طرف marmar
» يوسف محمد السيد
الأحد 16 مايو - 8:30 من طرف marmar
» memo
الأحد 16 مايو - 8:27 من طرف marmar
» هاكلن
الأحد 16 مايو - 8:25 من طرف marmar
» لماذا نريد التغيير
السبت 15 مايو - 22:02 من طرف نرمين عبد الله
» دعوة للتوقيع "فعليا" على بيان الجمعية الوطنية للتغيير
السبت 15 مايو - 8:13 من طرف طائر الليل الحزين
» السياسيون والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 5:40 من طرف osman_hawa
» الفساد في مصر بلا حدود 2
الخميس 13 مايو - 3:07 من طرف osman_hawa
» الفساد في مصر بلا حدود
الخميس 13 مايو - 2:56 من طرف osman_hawa
» العمال والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 2:23 من طرف osman_hawa
» رجال الأعمال والتغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 1:43 من طرف osman_hawa
» الطلبة و التغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 1:16 من طرف osman_hawa
» الأدباء و التغيير السياسي في مصر
الخميس 13 مايو - 0:57 من طرف osman_hawa
» فلاحون مصر و التغيير السياسي
الخميس 13 مايو - 0:41 من طرف osman_hawa
» علماء مصر و التغيير السياسي
الخميس 13 مايو - 0:30 من طرف osman_hawa
» معا ننقذ فؤادة
الإثنين 26 أبريل - 21:49 من طرف marmar
» وثيقة المثقفين لتأييد البرادعى
الإثنين 26 أبريل - 5:34 من طرف طائر الليل الحزين
» نوام بالبرطمان يطالبون باطلاق الرصاص علي المطالبين بالاصلاحات الدستورية
الإثنين 26 أبريل - 4:28 من طرف طائر الليل الحزين
» أول مناظرة رئاسية بين أيمن نور وحمدين صباحي
الإثنين 26 أبريل - 4:17 من طرف طائر الليل الحزين
» لقاءقناة العربيه مع الدكتور محمد البرادعي
الإثنين 26 أبريل - 2:31 من طرف طائر الليل الحزين
» مبارك يهنئ إسرائيل بعيد تأسيسها واحتلال فلسطين وهزيمتها لمصر
الجمعة 23 أبريل - 11:33 من طرف love for ever
» حوده
الخميس 22 أبريل - 10:47 من طرف marmar
» وليد الروبى
الخميس 22 أبريل - 7:55 من طرف اشرف
» dr.nasr
الخميس 22 أبريل - 7:52 من طرف اشرف
» المشير أحمد إسماعيل
الإثنين 19 أبريل - 9:44 من طرف osman_hawa
» تحية اعزاز وتقدير في يوم العزة والكرامة, الي شهداء 10 رمضان
الإثنين 19 أبريل - 9:03 من طرف osman_hawa
» wessam
الإثنين 19 أبريل - 7:26 من طرف اشرف
» عذب ابها
الإثنين 19 أبريل - 7:23 من طرف اشرف
» soma
الإثنين 19 أبريل - 7:22 من طرف اشرف
» islam abdou
الإثنين 19 أبريل - 7:18 من طرف اشرف
» رسالة ترحيب
الإثنين 19 أبريل - 7:05 من طرف marmar
» الحقيقة حول ما حدث يوم 6 ابريل
السبت 17 أبريل - 10:44 من طرف marmar
» اصول العقائد البهائيه
السبت 17 أبريل - 10:20 من طرف marmar